أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد محي الدين الذويبي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بالقيروان بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محي الدين الذويبي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بالقيروان بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون