أمر حكومي عدد 1400 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1400 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلفت السيدة حنان البراهمي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتصرف في التطبيقات الإعلامية بإدارة التطبيقات الإعلامية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلفت السيدة حنان البراهمي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للتصرف في التطبيقات الإعلامية بإدارة التطبيقات الإعلامية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون