قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2015.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب يوم 30 نوفمبر 2015 والأيام الموالية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : 24 خطة.
ـ الاختصاصات الجراحية : 19 خطة.
ـ اختصاصات المواد الأساسية والمشتركة : 17 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : ثلاث خطط.
ـ الاختصاصات الجراحية : خطتان.
ـ اختصاصات المواد الأساسية والمشتركة : خطتان.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان وزارة الدفاع الوطني إلا المترشحون الذين ينتمون للسلك العسكري.
الفصل 5 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 29 أكتوبر 2015.
تونس في 6 أكتوبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب يوم 30 نوفمبر 2015 والأيام الموالية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : 24 خطة.
ـ الاختصاصات الجراحية : 19 خطة.
ـ اختصاصات المواد الأساسية والمشتركة : 17 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الاختصاصات الطبية : ثلاث خطط.
ـ الاختصاصات الجراحية : خطتان.
ـ اختصاصات المواد الأساسية والمشتركة : خطتان.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان وزارة الدفاع الوطني إلا المترشحون الذين ينتمون للسلك العسكري.
الفصل 5 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 29 أكتوبر 2015.
تونس في 6 أكتوبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون