قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2015.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس يوم 24 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي :
الاختصاص عدد الخطط مراكز التعيين
جراحة المسالك البولية 1 مستشفى المنجي سليم بالمرسى أو المستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين
جراحة الأعصاب 1 المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
طب الأطفال 1 المستشفى المحلي بجمال أو المستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس أو المستشفى الجهوي بتوزر أو المستشفى الجهوي بتطاوين أو المستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان
طب النساء والتوليد 1 المستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس أو المستشفى الجهوي بتوزر أو المستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة أو المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
التصوير الطبي 1 المستشفى المحلي بجمال
الفصل 3 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 23 نوفمبر 2015.
تونس في 6 أكتوبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس يوم 24 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنقح بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.
الفصل 2 ـ توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي :
الاختصاص عدد الخطط مراكز التعيين
جراحة المسالك البولية 1 مستشفى المنجي سليم بالمرسى أو المستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين
جراحة الأعصاب 1 المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
طب الأطفال 1 المستشفى المحلي بجمال أو المستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس أو المستشفى الجهوي بتوزر أو المستشفى الجهوي بتطاوين أو المستشفى الجهوي "ابن الجزار" بالقيروان
طب النساء والتوليد 1 المستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس أو المستشفى الجهوي بتوزر أو المستشفى الجهوي "حسين بوزيان" بقفصة أو المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد
التصوير الطبي 1 المستشفى المحلي بجمال
الفصل 3 ـ يفتح سجل الترشحات بمقر وزارة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق هذا السجل يوم 23 نوفمبر 2015.
تونس في 6 أكتوبر 2015.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون