أمر حكومي عدد 1383 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أكتوبر 2015 يتعلق بحركة في سلك القضاة العسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1383 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أكتوبر 2015.
سمّي القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2015 :
الرتبة الثالثة :
ـ العقيد توفيق العيوني الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا أول للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية،
ـ العقيد محمد التريكي الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس،
ـ العقيد ظافر الشتيوي المستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ العقيد منير عبد النبيء المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية،
ـ المقدم فيصل العرابي مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري،
ـ المقدم عادل بودبوس مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ المقدم توفيق بوبكر مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، منفرد لدى العسكرية الدائمة بصفاقس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ المقدم رياض اليعقوبي مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ المقدم عبد الرحمان داود منفرد لدى العسكرية الدائمة بصفاقس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس.
الرتبة الثانية :
ـ الرائد خميس الغالي تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ الرائد العجمي شيبوب تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ الرائد المهدي العيوني القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ الرائد منير بن عبد الله مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية،
ـ الرائد أنيس المشرقي مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية.
الرتبة الأولى :
ـ النقيب محمد ناجي بوزقندة القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس،
ـ النقيب أمينة البلعي مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ الملازم أول العربي الشابي مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
سمّي القضاة العسكريون الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2015 :
الرتبة الثالثة :
ـ العقيد توفيق العيوني الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا أول للوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية،
ـ العقيد محمد التريكي الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس،
ـ العقيد ظافر الشتيوي المستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية، وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ العقيد منير عبد النبيء المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية،
ـ المقدم فيصل العرابي مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري،
ـ المقدم عادل بودبوس مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس،
ـ المقدم توفيق بوبكر مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس، منفرد لدى العسكرية الدائمة بصفاقس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ المقدم رياض اليعقوبي مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف، تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ المقدم عبد الرحمان داود منفرد لدى العسكرية الدائمة بصفاقس ومستشارا بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس.
الرتبة الثانية :
ـ الرائد خميس الغالي تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا أولا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ الرائد العجمي شيبوب تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ الرائد المهدي العيوني القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس،
ـ الرائد منير بن عبد الله مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية،
ـ الرائد أنيس المشرقي مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية.
الرتبة الأولى :
ـ النقيب محمد ناجي بوزقندة القاضي بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس،
ـ النقيب أمينة البلعي مساعد الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس، بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف،
ـ الملازم أول العربي الشابي مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون