أمر حكومي عدد 1412 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1412 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أكتوبر 2015.
كلف السيد حمزة زغدود، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة للإشراف على مكتب الأرشيف والتصرف في العقود بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد حمزة زغدود، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة للإشراف على مكتب الأرشيف والتصرف في العقود بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون