أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2015 مؤرخ 27 أوت 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2015 مؤرخ 27 أوت 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير، توضع تحت سلطة المدير العام للمصالح الجوية والبحرية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير فيما يلي :
1 ـ مشروع حماية القسط الثاني من فلاز المنستير :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ تثبيت الجرف بواسطة أشغال الردم مع خلق أربع مسطحات على مستويات مختلفة تمتد على طول 300م وذات 16م عرض،
ـ تثبيت الجرف بواسطة أشغال الحفر والردم على طول 815 متر،
ـ إنجاز كاسرة أمواج بواسطة الحجارة على طول 200 متر،
ـ إنجاز حاجز حجري على طول 650 متر،
ـ حماية الشاطئ المحاذي بواسطة حاجزين بالحجارة على شكل Y على طول 110 متر الواحدة،
ـ إنجاز منشآت تصريف مياه السيلان السطحي على طول الجرف (2800م).
2 ـ مشروع ترميم منشآت مرفأ القراعية بالمنستير :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ تهيئة وتدعيم الحاجز الرئيسي بالحجارة والقوالب الخرسانية،
ـ تهيئة الأرضية المتاخمة لحاجز الحماية،
ـ تجديد المنارات.
3 ـ إنجاز أشغال المرحلة الأولى لتهيئة خليج المنستير :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ جهر وردم حوالي 800 ألف متر مكعب من المواد الرملية البحرية،
ـ توفير ووضع 140 ألف متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقاطع،
ـ تغذية الشواطئ بكمية من الرمال صنف 3 تبلغ 70 ألف متر مكعب،
ـ إنجاز حواجز حجرية يبلغ طولها الجملي 240 متر،
ـ تمديد قنال تصريف المياه في اتجاه البحر على مسافة 840 متر.
4 ـ دراسة توسيع إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة :
ستنجز الدراسة على 3 مراحل :
ـ المرحلة الأولى : دراسة تقييمية : اقتراح الحلول الممكنة لتوسيع وإعادة تهيئة الميناء،
ـ المرحلة الثانية : الدراسات الفنية المدققة : تقييم ومقارنة فرضيات التوسعة وإعادة التهيئة،
ـ المرحلة الثالثة : دراسة مؤثرات المشروع على المحيط وإعداد المشروع المفصّل وملف طلب العروض.
5 ـ مشروع توسيع وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ أشغال جهر حوض الميناء،
ـ أشغال جهر لخلق حوض ثاني،
ـ إنجاز حواجز حجرية،
ـ إنجاز أرصفة إرساء وإنزال،
ـ إضافة مبنى ثاني لبيع الأسماك،
ـ إصلاح المنشآت الموجودة بالميناء،
ـ تهيئة وتبليط الأرضية الجديدة،
ـ أشغال التجهيزات والشبكات المختلفة.
6 ـ مشروع حماية الشريط الساحلي بهرقلة :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ إنجاز كاسرة أمواج على طول 250 متر،
ـ حماية فلاز المنتزه بواسطة حاجز حجري على طول 400 متر،
ـ أشغال تقوية وتدعيم الحاجز الموجود.
7 ـ مشروع حماية الشريط الساحلي بشط مريم :
ويشتمل على أشغال إنجاز حاجز بالحجارة على شكل "Y" على طول 70 متر.
8 ـ مشروع حماية الشريط الساحلي بسوسة :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ أشغال إنجاز سلسلة لأربعة كاسرات أمواج ذات طول 250 متر الواحدة،
ـ أشغال إنجاز حاجز حجري على شكل "Y" بطول 70 متر على مستوى الحاجز الشمالي بالميناء التجاري.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير فيما يلي :
ـ اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
ـ المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
ـ إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
ـ متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على الصفقات للمصادقة.
الفصل 4 ـ حدّدت مدة إنجاز المشاريع بتسعين (90) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بستة وستين (66) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلّق :
ـ بإعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات،
ـ بمتابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشاريع حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ كل مشروع ومرحليتها والمساعي المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث كل مشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ مدى التحكم في استعمال الاعتمادات المرصودة لكل مشروع،
ـ الصعوبات التي تعترض كل مشروع وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز كل المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير كل مشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير على الخطط الوظيفية التالية :
*رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف :
ـ بمتابعة ومراقبة إنجاز المشروع،
ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة ومتابعة الأشغال،
ـ بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة الشؤون الإدارية والمالية للوحدة.
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة الأشغال بولاية المنستير.
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة الأشغال بولاية سوسة.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولّى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير.
الفصل 9 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير، توضع تحت سلطة المدير العام للمصالح الجوية والبحرية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير فيما يلي :
1 ـ مشروع حماية القسط الثاني من فلاز المنستير :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ تثبيت الجرف بواسطة أشغال الردم مع خلق أربع مسطحات على مستويات مختلفة تمتد على طول 300م وذات 16م عرض،
ـ تثبيت الجرف بواسطة أشغال الحفر والردم على طول 815 متر،
ـ إنجاز كاسرة أمواج بواسطة الحجارة على طول 200 متر،
ـ إنجاز حاجز حجري على طول 650 متر،
ـ حماية الشاطئ المحاذي بواسطة حاجزين بالحجارة على شكل Y على طول 110 متر الواحدة،
ـ إنجاز منشآت تصريف مياه السيلان السطحي على طول الجرف (2800م).
2 ـ مشروع ترميم منشآت مرفأ القراعية بالمنستير :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ تهيئة وتدعيم الحاجز الرئيسي بالحجارة والقوالب الخرسانية،
ـ تهيئة الأرضية المتاخمة لحاجز الحماية،
ـ تجديد المنارات.
3 ـ إنجاز أشغال المرحلة الأولى لتهيئة خليج المنستير :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ جهر وردم حوالي 800 ألف متر مكعب من المواد الرملية البحرية،
ـ توفير ووضع 140 ألف متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقاطع،
ـ تغذية الشواطئ بكمية من الرمال صنف 3 تبلغ 70 ألف متر مكعب،
ـ إنجاز حواجز حجرية يبلغ طولها الجملي 240 متر،
ـ تمديد قنال تصريف المياه في اتجاه البحر على مسافة 840 متر.
4 ـ دراسة توسيع إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة :
ستنجز الدراسة على 3 مراحل :
ـ المرحلة الأولى : دراسة تقييمية : اقتراح الحلول الممكنة لتوسيع وإعادة تهيئة الميناء،
ـ المرحلة الثانية : الدراسات الفنية المدققة : تقييم ومقارنة فرضيات التوسعة وإعادة التهيئة،
ـ المرحلة الثالثة : دراسة مؤثرات المشروع على المحيط وإعداد المشروع المفصّل وملف طلب العروض.
5 ـ مشروع توسيع وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ أشغال جهر حوض الميناء،
ـ أشغال جهر لخلق حوض ثاني،
ـ إنجاز حواجز حجرية،
ـ إنجاز أرصفة إرساء وإنزال،
ـ إضافة مبنى ثاني لبيع الأسماك،
ـ إصلاح المنشآت الموجودة بالميناء،
ـ تهيئة وتبليط الأرضية الجديدة،
ـ أشغال التجهيزات والشبكات المختلفة.
6 ـ مشروع حماية الشريط الساحلي بهرقلة :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ إنجاز كاسرة أمواج على طول 250 متر،
ـ حماية فلاز المنتزه بواسطة حاجز حجري على طول 400 متر،
ـ أشغال تقوية وتدعيم الحاجز الموجود.
7 ـ مشروع حماية الشريط الساحلي بشط مريم :
ويشتمل على أشغال إنجاز حاجز بالحجارة على شكل "Y" على طول 70 متر.
8 ـ مشروع حماية الشريط الساحلي بسوسة :
ويشتمل على الأشغال التالية :
ـ أشغال إنجاز سلسلة لأربعة كاسرات أمواج ذات طول 250 متر الواحدة،
ـ أشغال إنجاز حاجز حجري على شكل "Y" بطول 70 متر على مستوى الحاجز الشمالي بالميناء التجاري.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير فيما يلي :
ـ اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في الأشغال،
ـ المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
ـ إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
ـ متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على الصفقات للمصادقة.
الفصل 4 ـ حدّدت مدة إنجاز المشاريع بتسعين (90) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بستة وستين (66) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلّق :
ـ بإعداد الملفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإبرام الصفقات،
ـ بمتابعة إنجاز المشاريع بكل مكوناتها.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بأربعة وعشرين (24) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بـ :
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشاريع حسب المقاييس التالية :
ـ مدى احترام آجال تنفيذ كل مشروع ومرحليتها والمساعي المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث كل مشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
ـ مدى التحكم في استعمال الاعتمادات المرصودة لكل مشروع،
ـ الصعوبات التي تعترض كل مشروع وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز كل المشاريع،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير كل مشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير على الخطط الوظيفية التالية :
*رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلّف :
ـ بمتابعة ومراقبة إنجاز المشروع،
ـ بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة ومتابعة الأشغال،
ـ بالمتابعة الإدارية والمالية للمشروع.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة.
* إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلّف بمتابعة الشؤون الإدارية والمالية للوحدة.
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة الأشغال بولاية المنستير.
* إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلّف بمتابعة ومراقبة الأشغال بولاية سوسة.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه، تتولّى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولايتي سوسة والمنستير.
الفصل 9 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون