Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أوت 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أوت 2015 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964، المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 1 نوفمبر 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية غدير الفرح، عمادة عين الكريمة معتمدية جندوبة ولاية جندوبة ولدائرة التدخل العقاري الفلاحي المزاوغة، عمادة الهدادرة معتمدية زرمدين ولاية المنستير، وللمنطقة السقوية العمومية بلهيجات عمادة بلهيجات الدغرة معتمدية القصرين الجنوبية ولاية القصرين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟