قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 23 أكتوبر 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وخمسة وتسعين (195) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 سبتمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 25 أوت 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 23 أكتوبر 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وخمسة وتسعين (195) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 سبتمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون