Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس بعنوان سنة 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس بعنوان سنة 2015.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس بسلك معماريي الإدارة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس بعنوان سنة 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري رئيس، المفتوحة بمقتضى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015، إلى يوم 15 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 15 سبتمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد الصالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟