قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد المنجي السعيدي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى، وذلك عوضا عن السيد نبيل عجرود.
سمّي السيد المنجي السعيدي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى، وذلك عوضا عن السيد نبيل عجرود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون