أمر حكومي عدد 1138 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أوت 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1138 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أوت 2015.
كلّفت السيدة زهور العجمي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة زهور العجمي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون