أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2015 مؤرخ في 26 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس المنافسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2015 مؤرخ في 26 أوت 2015.
عيّنت السيدة ماجدة بن جعفر، القاضية من الدرجة الثالثة، بصفة عضوة قاضية بمجلس المنافسة.
عيّن السيد شكري المامغلي، بصفة عضو بمجلس المنافسة بعنوان كفاءته في الميدان الاقتصادي وفي ميدان المنافسة والاستهلاك.
عيّنت السيدة ماجدة بن جعفر، القاضية من الدرجة الثالثة، بصفة عضوة قاضية بمجلس المنافسة.
عيّن السيد شكري المامغلي، بصفة عضو بمجلس المنافسة بعنوان كفاءته في الميدان الاقتصادي وفي ميدان المنافسة والاستهلاك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون