قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّيت السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيد محمد زروق، وذلك بداية من 22 جوان 2015.
سمّيت السيدة ثريا التباسي عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيد محمد زروق، وذلك بداية من 22 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون