Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـــــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أوت 2015 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2015-2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
قـــــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 أوت 2015 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البري لسنة 2015-2016.
إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يأتي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري لسنة 2015/2016 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوان المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
- الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة( : بما في ذلك الصيد بواسطة البرني والساف وذلك يومي الجمعة والسبت فقط. 4 أكتوبر 2015 92 نوفمبر 2015
- الخنزير الوحشي والقنفد : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 4 أكتوبر 2015 31 جانفي 2016
- الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين فقط. 4 أكتوبر 2015 17 أفريل 2016
- الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 1 نوفمبر 2015 20 مارس 2016
- الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وأبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 18 أكتوبر 2015 20 مارس 2016
- الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع امكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني. 1 نوفمبر 2015 20 مارس 2016
- البكاشة : لايرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان ومنوبة دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 8 نوفمبر 2015 20 مارس 2016
- السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 3 أفريل 2016 12 جوان 2016
- الحمام الأزرق واليمامة العابرة والقارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 17 جويلية 2016 11 سبتمبر 2016
- القطا : الصيد بالترصد ودون كلب. 17 جويلية 2016 25 سبتمبر 2016
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ عيـن معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما عين معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بعشرة دنانير ولا يرخص لغير التونسيين الإنخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
ورخصة الصيد بواسطة الجوارح تمنح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ إن رخصة الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 11 و13 من هذا القرار تسلم من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2015/2016 بعشرة دنانير للمواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبستين دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تمديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2015/2016 بعشرة دنانير عن كل ساف وخمسة عشرة دينارا عن كل برني.
وتكون مدة القبض على الساف من 6 مارس 2016 إلى 1 ماي 2016 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض وإخلاء سبيلها في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وحدد العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة دنانير.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البري لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا للصيادين المواطنين والمقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى وثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء الخاتم من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للخاتم المميز. ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل الخاتم المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا الخاتم. وطبقا لما ورد بالفصل 10، تعتبر هاته الخواتم إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة دينار عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2015/2016 على النحو التالي :
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط؛ من 4 أكتوبر 2015 إلى 29 نوفمبر 2015.
ـ الورشان : كامل أيام الأسبوع؛ من 1 نوفمبر 2015 إلى 20 مارس 2016.
ـ الحمام الأزرق واليمامة العابرة والقارة : من يوم الاثنين إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الاحد وأيام الاعياد الرسمية؛ من 17 جويلية 2016 إلى 11 سبتمبر 2016.
ـ القطا : أيام الجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية : من 17 جويلية 2016 إلى 25 سبتمبر 2016.
الخنزير الوحشي : أيام الجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية.
ـ بقية حيوانات المصيد العابر : كامل أيام الأسبوع.
يحجر صيد الأرانب البرية و الحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي :
1 ـ إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشرة يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فان رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2 ـ استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3 ـ احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4 ـ لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد القار (الحجل والأرانب) الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين وعشرة طيور قطا.
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقصورا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية :
1) الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرية على اختلاف أنواعها بما في ذلك اجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل ماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا انه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2016.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2016 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم :
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، ابن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة والطيور المائية وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبت ذلك وتحمل خواتم مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 400 متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها :
ولاية تونس :
جبل برج شاكير - جبل الخاوي- غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4.
ولاية بن عروس :
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقاري 3109 و90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - غابة بن عروس - الحنايا الرومانية الموقع الآثري - بحيرة سد وادي الحمى - جبل سيدي زيد (رسم عقاري 80739) - عمادة الكبوطي - عمادة القصيبي.
ولاية أريانة :
سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - كامل غابة المنتزه الحضري بالنحلي - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار- الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة الحسيان.
ولاية منوبة :
جبل البوالة (رسم عقاري 87373 -87373 مكرر) - جبل قفاية - عمادة المرناقية - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به - جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة) - جبل بوعكاز - المربع (رسم عقاري 8628) - عين الصيد - صنهاجة - المركب الفلاحي ببرج العامري.
ولاية نابل :
الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية - النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - جبل القرون - جبل الأبيض - جبل التلابة - السدود : (الملاعبي، وادي الحجر، سيدي عبد المنعم، لبنة) - المناطق الرطبة : بحيرتي قربة وتازركة (من البحر إلى الطريق المعبد) - بحيرة المعمورة (من البحر الى الطريق المحاذية لها) - سبخة سليمان - الجريدة - العالية - المرابط - واد الصغير- المنقع - الفار - سيدي الجديدي - بيوب - عين كميشة - القنبار - زامو - الرويقات - المركبات الفلاحية : حشاد، الخيام، الرقي، الانطلاقة، وادي العبيد تاكلسة وأرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 -14320) - عمادة المقرن - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115138) - جبل جعيط - جبل المعاوين (رسم عقاري 3537) - جبل بوصفرة (رسم عقاري 22127) - جبل بوخروف - سد وادي الرمل - عمادة بوعشير - جبل سيدي زيد بزقتون (رسم عقاري 23650) - أرض ديوان تربية الماشية بصواف - سد العقلة - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب وحرابة (رسم عقاري4287 س2) - منطقة التشجير الغابي بالرقبة - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقاري 115797) - جبل خمير - جبل بن كلاب (رسم عقاري 4965) - منطقة التشجير الغابي بالدغافلة الشمالية - النسق الوحيد بوادي الكبير القطع من 1 إلى 15 - النسق الوحيد بالشنانفة فروة - الغابة الغير مهيئة بوديان النساء ووادي الهنشير- شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية : venus investissement agricoles.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية باشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) ـ غابة ومشاجر : قصة الباي - بني داوود - المطوية - دماين الخرشف والبوالة - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطانة (رسم عقاري 12462) - ماجل شيطانة (رسم عقاري 12452) - معتمديّة بنزرت الشماليّة - بحيرة غار الملح - المركبات الفلاحية : غزالة ماطر و رأس العين.
ولاية باجة :
عمادات : المخشبية، سيدي عامر وحيدوس - منطقة الصادفين - جبل قطار - الصفاح - جبل الهري - سد سيدي البراق - المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - ضيعة إدريس بن عمر - جبل بولحية - المركب الفلاحي بتيبار.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقاري 53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقاري 17310) - جبل التبيني (تسجيل عقاري 53252) - عمادة ربيعة - جبل الديس (تسجيل عقاري 17310) - عمادة اولاد مفدة - عمادة الجريف - عمادة بني محمد - المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الزان - المحمية الطبيعية بجبل الغرة ـ تاقمة I وتاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) و غابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II(مطلب تسجيل 54262).
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بصدين (رسم عقاري 170501) ـ المحمية الطبيعية بجبل السيف فكرة (رسم عقاري 170514 و170450) - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و54398) - القطع من 31 الى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 1 إلى 15 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 32 إلى 52 من النسق الوحيد من غابة قلعة سنان - بن جبلين وجبل البيدي (رسم عقاري 170311 - مطلب تسجيل 54694) - غابة عين فضيل - جبل الطويلة (رسم عقاري 112 س 2 الكاف) ـ السرانيف أم العبائن (رسم عقاري 170499-170192) ـ هنشير القوسة (رسم عقاري 195081) ـ جبل السيفان "بخوشة" (رسم عقاري 118 س 2 الكاف) - غابة ورغة النسق الأول والثاني.
ولاية سليانة :
عمادات : العروسة، عين عاشور، بني حازم، صدين، فرنة، السجة، السفينة، بوعبد الله، الحبابسة الشمالية، برقو، العرب، حمام بياضة، المنصورة الشمالية، المنصورة الجنوبية، جامة - غابة عين قسيل (رسم عقاري 181207) - جبل لخوات -المحمية الطبيعية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) - المحمية الطبيعية بجبل السرج - المحمية الطبيعية بجبل الراعي ـ غابة وحوض سد وادي الرميل - الدريجة (رسم عقاري 235295) - غابة وحوض سد لخماس - برج المسعودي - هنشير النعام (رسم عقاري 170171) - غابة سد سليانة - المركبات الفلاحية : محسن الإمام و الرملية.
ولاية القيروان :
عمادات : السبيخة المركز، القفي، الفريوات، سرديانة، زغدود، المنزل، الشريشيرة، أولاد خلف الله، أولاد عمر، الطويلة، هماد، الشوامخ، أحواز الحاجب، رقادة، النبش، الفتح - جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) - شرايطية الجنوبية - جبل بوحجر II (رسم عقاري 16741) - المنبت الرعوي بالقرين ( رسم عقاري 412 /235010 ) - ضيعة النصر (رسم عقاري 235205 ) - ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043 ) - المحمية الطبيعية بالشريشيرة (رسم عقاري 242039) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) ـ المركب الفلاحي بالعلم.
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 36س 2 صفاقس) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110) - المحمية الطبيعية ريحانة (رسم عقاري 279136) - جبل المطلق (رسم عقاري 279152) - جبل السيوف (مراعي اشتراكية) - جبل القصيرة (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - جبل السوينية (رسم عقاري 450 قفصة) - جبل ماجورة (رسم عقاري 277295) - جبل بئر الحفي (رسم عقاري 11539) - جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الاسودة (رسم عقاري 279127) - جبل الرميلية (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل المكناسي (رسم عقاري 10625 صفاقس) - جبل العيون (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الكرومة (منابت حلفاء) - جبل ماجورة وجبل المحروقة (رسم عقاري 279155) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754) - جبل التربلي هداج (رسم عقاري 277295) - المنطقة الرطبة شط نوال - جبل الكبار (رسم عقاري 6525 سيدي بوزيد).
ولاية القصرين :
عمادات : المكيمن، الصري، الطباقة، أفران، عين جنان، بودرياس، بوشبكة، أم علي، الصخيرات، أم لقصاب، صولة، الحازة، البريكة، قارة العرعار، خنقة الجازية، القرعة الحمراء، الشرائع، العويجة، العريش، البرك، أم الجدور، زلفان، إبراهيم الزهار، البواجر، قروع الجدرة - الحديقة الوطنية بالشعانبي (رسم عقاري 300) - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية بخشم الكلب - جبل كيفان الحمر النسق الاول والثاني (رسم عقاري 499 القصرين ) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة - المحمية الطبيعية بالتلة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة :
عمادة قصيبة سوسة، عمادة كنانة، عمادة الفرادة، عمادة الفقاعية، عمادة العريبات - هنشير العسل (رسم عقاري 6648) - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) - المراعي المحسنة منزل المحطة (رسم عقاري 6648) - مراعي هنشير سبيرو (رسم عقاري 24803) - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير حويشي - المحمية الطبيعية بسبخة الكلبية بما في ذلك الضفاف (الحماضة) والمراعي المتاخمة (رسم عقاري 6648) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - غابة بلعوم (رسم عقاري 8164) - مراعي هنشير عمارة - مراعي السلام - مراعي السلاسل - غابة محمية المدفون (رسم عقاري 30664 هرقلة) - غابة الحنية بما في ذلك الشبكة (رسم عقاري 21161 ) - هنشير الكبير المدفون بالنفيضة (رسم عقاري 30664) - المدفون بوفيشة (طول الشريط الغابي رسم عقاري 30664) - جبل عبيد وعوينات الحجل (رسم عقاري 6648) - المركب الفلاحي بالنفيضة.
ولاية المنستير :
منطقة صدّينة (المتواجدة بين الطرقات الرابطة بين جمال وبني حسان والرابطة بين بني حسان و طوزة والرابطة بين طوزة وجمال) - مراعي العلالشة - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور - غابة الأشركة - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية.
ولاية المهدية :
شطيب عريف - المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من سيدي مسعود إلى البغدادي يمينا - المرعى الدولي بزالبة - غابة الدويرة - مراعي بني عثمان - مراعي الفالتة - مرعى القواسم.
ولاية صفاقس :
عمادات : المغذية، بطربة وودران الشمالية - المحمية الطبيعية بالقنة - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية الحاج قاسم 2 - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 الى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسي رقم 1 - المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة والفتح.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - أم الشياه والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - كتانة - زريق الغندري - عيون الزركين - المهاملة - واد الزيتون - الفجيج - البسيسي - غنوش الجنوبية - غنوش الشمالية - البحاير - عمادات : عمادة شنني - عمادة تبلبو - عمادة المدو - عمادة مارث الشمالية - عمادة واريفن - عمادة عرّام - عمادة توجان - عمادة دخيلة توجان - عمادة زمرتن - عمادة الميدة - عمادة وذرف الجنوبية - عمادة الهيشة - عمادة شانشو - عمادة فرحات حشاد - عمادة تمزرط - عمادة هدّاج - عمادة بني عيسى.
ولاية مدنين :
جزيرة جـربة - معتمـدية جرجيس عدى كربوب وحسي سلطان من عمادة الغريبات - 2 مارس وأم التمر الغربية من معتمدية مدنين الشمالية - عـــــمادات : (المعمرات، العامرية، جلال، الورسانية، الراجل، الطابعي، شارب، الزكرة، اللبة، السويطير، عمرة القديمة والجديدة، قصر الجديد، البحيرة، زمور، ورجيجن، درجاوة، الغباي، القرين، القصبة، الراقوبة الشرقية والغربية) - الحزمة 1 و2 و3 و4 و5 - بئر الزوي ووادي بن خشب من عمادة الظاهر - الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - المركب الفلاحي بسيدي شماخ - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان، جربة قلالة وجربة بين الوديان.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500م - المنطقة السقوية بالمقرن - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و2 - المنطقة السقوية البساتين - المنطقة السقوية تمزايت - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المنطقة السقوية قراقر - المنطقة السقوية العرقوب - الفرش - كحيل - الخبطة - هنشير الفرس - القزقازية - خوي السوامر - التوامة - الدامر - غابة كرشاو - غابة قصر عون - جبال تطاوين - الفريدة والقدحان - المناقيب - الطنفوريّة - الكويف - بن ترتار - مراعي ظاهر شنني - الشهبانية - قرعات المغطة - شبكة قروز - دخلة بئر عوين - دخلة الحاشي ودخلة عمود - روس الرتم - وادي عبد الله - وادي الهيرة - العرق الميت - ظهرة الحصان - لرزط - جنين.
ولاية قفصة :
عمادات : أم لقصاب، الناظور، الدوارة، السويطير، تابديت، الطلح الشرقية، السقي القبلي، الساكت، العيايشة، عبد الصادق، عليم، قصور الاخوة (السواعي)، القرية - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) - المحمية الطبيعية بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بجبل ثالجة (رسم عقاري 391 و392 و393) - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب وشعاب الخرفان وخنقة الواعر وتافرمة وبوقوطون القصيعة وصافرة والزيتونة والعسكر و حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار وجبل بن يونس وجبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة الشمسي (رسم عقاري 277252) - محمية الرحيبة الجنوبية - المرعى الإشتراكي لمجموعة الزعابطية.
ولاية توزر :
عمادات : دغومس، شاكمو، أولاد غريسي، التعمير، الرميثة، عين الكرمة، ميداس، سندس، الشبيكة - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - شمال شط الجريد - المناطق الرطبة بشمسة وشمال شط الجريد وابن الشباط وشط الغرسة.
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - أم أقلام - فرعون وشط فريطيس- وادي الذرو- الطباقة - الظاهر جمنة - السقي والشارب الغربي - البحاير - الشارب البراني والدخلاني - مشاريع المحافظة على المياه والتربة - الدخلة وطوال الربايع - عليوة السبط - قرعة علي - المحدث - صحن دغار- البديدية - بئر يونس- بئر نوار - المناطق الرطبة : النويل، غيدمة، زلعلع، دوز لعلى، القلعة، قراد، جمنة، البليدات، والكليبية.
الفصل 13 ـ استثناء لمقتضيات الفصل 11 وبالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فان صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 11.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البري استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم وبنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 300م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر إستعمال حيوان إبن مقرض (Furet ) للصيد.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البري بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2015/2016.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي و لأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 4 أكتوبر 2015 إلى 31 جانفي 2016 لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 4 أكتوبر 2015 إلى 17 أفريل 2016 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 11 ديسمبر 2015 إلى 6 مارس 2016 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا أيام الجمعة والسبت والأحد ويتوقف الصيد في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من كل يوم صيد بالنسبة للترد والزرزور.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره :
ـ مائة دينارا لصيد الخنزير وابن آوى والثعلب والزيردة والنمس،
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 11 ديسمبر 2015 إلى 24 جانفي 2016 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 29 جانفي 2016 إلى 6 مارس 2016.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار.
ويتم وضع الخاتم المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس المذكورة بالفصل 3.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية - المعتمدية - العمادة) المبينة بالرخصة ثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وولايتين بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أوت 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟