أمر حكومي عدد 1137 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أوت 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1137 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أوت 2015.
كلّف السيد محسن شكيربان، المتصرف الرئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محسن شكيربان، المتصرف الرئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون