Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 أوت 2015، يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 أوت 2015، يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى، وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 29 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية، طبقا للأساليب المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ تقييم الوثائق المكونة للملفات المقدمة من قبل المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفات الترشح أو إرسالها بواسطة البريد المضمون الوصول متضمنة الوثائق التالية :
أ/ عند إيداع الترشح للمناظرة :
ـ مطلب ترشح.
ـ من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التربية البدنية أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها.
ـ نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد المعدل العام لسنة التخرج.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة تلك الخدمات أو الترسيم من السن القانونية للمعني بالأمر.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مرفق بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يرد على الإدارة بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل :
يجب على كل المترشحين المقبولين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
ـ الأصل من مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ الأقدمية منذ التخرج : خمس (5) نقاط بعنوان كل سنة.
يعتمد تاريخ 30 جوان من سنة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة بالنسبة للشهائد أو العناوين الأجنبية المعترف بمعادلتها كبداية لاحتساب هذه الأقدمية.
تقدر الأقدمية منذ التخرج في تاريخ ختم الترشحات.
2 ـ المعدّل العام المتحصل عليه في سنة التخرج : على عشرين (20).
بالنسبة للعناوين أو الشهائد الأجنبية المعترف بمعادلتها وعند عدم تقديم أصحابها من المترشحين لنسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد المعدل العام لسنة التخرج فإنه يسند لها عشرة (10) على عشرين (20) بعنوان المعدل العام لسنة التخرج.
3 ـ التنفيل بعنوان المعدل العام لسنة التخرج :
* نقطة واحدة (1) للمعدل الذي يساوي أو يفوق أربعة عشرة (14) على عشرين.
* نقطتان (2) للمعدل الذي يساوي أو يفوق خمسة عشر (15) على عشرين.
* ثلاث (3) نقاط للمعدل الذي يساوي أو يفوق ستة عشرة (16) على عشرين.
* أربع (4) نقاط للمعدل الذي يساوي أو يفوق سبعة عشرة (17) على عشرين.
* خمس (5) نقاط للمعدل الذي يساوي أو يفوق ثمانية عشرة (18) على عشرين.
* ست (6) نقاط للمعدل الذي يساوي أو يفوق تسعة عشرة (19) على عشرين.
إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين الذين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ القائمة الأصلية.
ب ـ القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 10 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة التربية البدنية بالمدارس الابتدائية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة. ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟