Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1142 لسنة 2015 مؤرخ في 26 أوت 2015 يتعلق بضبط معلوم التسجيل في الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، وكذلك إلغاء بعض فصول الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1142 لسنة 2015 مؤرخ في 26 أوت 2015 يتعلق بضبط معلوم التسجيل في الامتحان الوطني للحصول على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، وكذلك إلغاء بعض فصول الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3790 لسنة 2013، المؤرخ في 19 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1680 لسنة 1996 المؤرخ في 18 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط معاليم التسجيل في الدروس المسائية لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة وفي امتحانات هذه الشهادة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حدّد معلوم التسجيل في الامتحان الوطني لشهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة بمائة دينار (100د).
يدفع هذا المعلوم كاملا عند التسجيل من قبل المترشح للامتحان المذكور أعلاه لفائدة المؤسسة المكلفة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنظيم المادي لهذا الامتحان.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1680 لسنة 1996، المؤرخ في 18 سبتمبر 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تلغى الفصول 3 و5 و6 و7 و9 و10 من الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995، المشار إليه أعلاه،
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟