أمر حكومي عدد 1133 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أوت 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1133 لسنة 2015 مؤرخ في 27 أوت 2015.
كلّفت السيدة ريم البجاوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام متفقد من الدرجة الثانية بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة ريم البجاوي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام متفقد من الدرجة الثانية بوحدة تفقد المصالح بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون