قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد محمد علي الجندوبي عضوا ممثلا عن المجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية، عوضا عن السيد محمد الرضواني، وذلك ابتداء من 12 ماي 2015.
سمّي السيد محمد علي الجندوبي عضوا ممثلا عن المجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية، عوضا عن السيد محمد الرضواني، وذلك ابتداء من 12 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون