قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتأجيل تاريخ إجراء اختبارات المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتأجيل تاريخ إجراء اختبارات المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 وبالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرارات المؤرخة في 3 ديسمبر 2005 وفي 26 جويلية 2006 وفي 11 جويلية 2008،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 2015، المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يؤجل تاريخ إجراء اختبارات المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين (اختصاص إعلامية وتكنولوجيات الاتصال) المفتوحة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه، إلى يوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 نوفمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمّار الينباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تمم بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 وبالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2002 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرارات المؤرخة في 3 ديسمبر 2005 وفي 26 جويلية 2006 وفي 11 جويلية 2008،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 2015، المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يؤجل تاريخ إجراء اختبارات المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين (اختصاص إعلامية وتكنولوجيات الاتصال) المفتوحة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه، إلى يوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 نوفمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمّار الينباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون