قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد سمير الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات، عوضا عن السيد جمال الدين بوبحري، وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
سمّي السيد سمير الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات، عوضا عن السيد جمال الدين بوبحري، وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون