Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد سمير الورغمي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات، عوضا عن السيد جمال الدين بوبحري، وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟