قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد رشاد الهرسي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عوضا عن السيد حسن سليم، وذلك ابتداء من 29 أفريل 2015.
سمّي السيد رشاد الهرسي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عوضا عن السيد حسن سليم، وذلك ابتداء من 29 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون