قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد عبد اللطيف حمام متصرفا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، خلفا للسيدة وحيدة جعيط، وذلك ابتداء من 23 مارس 2015.
سمّي السيد عبد اللطيف حمام متصرفا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، خلفا للسيدة وحيدة جعيط، وذلك ابتداء من 23 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون