Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد عبد اللطيف حمام متصرفا ممثلا عن الديوان الوطني التونسي للسياحة لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، خلفا للسيدة وحيدة جعيط، وذلك ابتداء من 23 مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟