قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بعنوان سنة 2015.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بعنوان سنة 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف المفتوحة بمقتضى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 إلى يوم 15 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 15 سبتمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد الصالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بعنوان سنة 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف المفتوحة بمقتضى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 7 أوت 2015 إلى يوم 15 أكتوبر 2015 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 15 سبتمبر 2015.
تونس في 25 أوت 2015.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد الصالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون