قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2015.
سمّي السيد أنيس عطية، متفقد عام للمصالح المالية، متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن السيد محمد شويخة.
سمّي السيد أنيس عطية، متفقد عام للمصالح المالية، متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي عوضا عن السيد محمد شويخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون