Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـــر حكـومي عدد 458 لسنة 2015 مؤرّخ في 9 جوان 2015 يتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الإجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050

متوفر باللغة FR AR
أمـــر حكـومي عدد 458 لسنة 2015 مؤرّخ في 9 جوان 2015 يتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الإجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
إنّ رئيس الحكومة،
بإقتراح من وزير الشّؤون الإجتماعيّة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 21 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المسيرة لمؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين.
الفصل 2 ـ يقصد بـ "منح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة" المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية الدولة وميزانيات الصناديق الإجتماعية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي لتمويل كلّ التكاليف التي تستوجبها مختلف خدمات وأنشطة وبرامج التربية المختصة والتأهيل المعتمدة في مؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وبعنوان الرعاية بالبيت في المجالات الطبية والإجتماعية والنفسية والتربوية والتقييم والتدريب المهني وإعادة التدريب المقدّمة للشخص ذي الإعاقة.
يقصد بـ "تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" مجموعة الخدمات والأنشطة والبرامج المنسّقة والمنظّمة والمتصلة والمستمرّة التي تتضافر فيها جهود فريق من المختصين في المجالات الطبية والإجتماعية والتربوية والتقييم المهني من أجل تربية وتدريب وإعادة تدريب الشخص ذي الإعاقة والوصول به إلى أقصى مستوى من مستويات القدرة الوظيفية.
الباب الثاني
شروط وإجراءات ومعايير الحصول على منحة التكفّل
بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل 3 ـ يشترط في جمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبة في الحصول على منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
الفصل 4 ـ يتعيّن على جمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبة في الحصول على منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة إرفاق مطلبها الذي تودعه بالإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية المختصة ترابيا بالوثائق التالية :
ـ النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوينها بصورة قانونية،
ـ قائمة في مسيّريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،
ـ قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيّريها،
ـ مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشّر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار،
ـ نسخة من آخر موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011،
ـ آخر أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاريع،
ـ نسخة من سجلّ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا،
ـ نسخة من آخر محضر جلسة إنتخابية لهياكل تسيير الجمعية،
ـ الوثائق المثبتة لسلامة وضعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الإجتماعية،
ـ الوثائق المثبتة لتقيد بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية،
ـ نسخة من كراس الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين مؤشر عليه من المكتب الجهوي للقباضة المالية،
ـ بطاقة إرشادات خاصة بمؤسسة التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين،
ـ القائمة الاسمية للتلاميذ ذوي الإعاقة المرسمين بمؤسسة التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين موزعين حسب نوع التغطية الإجتماعية،
ـ القائمة الإسمية للأشخاص ذوي الإعاقة المتمتعين بخدمات الرعاية بالبيت موزعين حسب نوع التغطية الإجتماعية،
ـ القائمة الإسمية للأعوان والإطارات المختصة العاملين بمؤسسة التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين موزعين حسب الإختصاص وفقا لكراس الشروط،
ـ مشروع الميزانية.
الفصل 5 ـ يضبط مبلغ منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المعايير التالية :
ـ عدد المنظورين (بمؤسسة التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين والمنتفعين بالرعاية بالبيت)،
ـ عدد الأعوان والإطارات المختصة وتكاليف إستخدامهم،
ـ مصاريف التسيير اليومية لمؤسسة التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين والرعاية بالبيت.
الفصل 6 ـ تحدث فنية على مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية تتولى النظر في مطالب الحصول على منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة وتقييمها والبت فيها وتحديد المبلغ الذي يمكن إسناده بعنوانها وضبط مساهمات كلّ من الدولة والصناديق الإجتماعية وإبداء الرأي في تعليق أو سحب أو عدم تجديد إسناد المنحة.
تتركب اللجنة الفنية من :
ـ وزير الشؤون الإجتماعية أو من ينوبه، بصفة رئيس.
ـ المدير العام للنهوض الإجتماعي.
ـ مدير التضامن والتنمية الإجتماعية بالإدارة العامة للنهوض الإجتماعي.
ـ المدير العام للمصالح المشتركة أو من يمثّله.
ـ رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو من يمثله.
ـ رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو من يمثله.
ـ رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله.
ـ عن وزارة المالية.
ـ مراقب المصاريف العمومية.
ـ مراقب الدولة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ـ مراقب الدولة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
ـ مراقب الدولة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ـ ممثّل عن الإدارة الفرعية للنهوض بالأشخاص المعاقين بالإدارة العامة للنهوض الإجتماعي.
يعيّن وزير الشؤون الإجتماعية أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرّر.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية دعوة كل من يرى فائدة في حضوره في أعمال اللجنة على أن يكون رأيه إستشاريا.
وتتولى الإدارة الفرعية للنهوض بالأشخاص المعاقين بالإدارة العامة للنهوض الإجتماعي كتابة اللجنة الفنية.
تمسك كتابة اللجنة الفنية سجلاّ تدوّن فيه محاضر مؤرخة ومؤشر عليها من الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الفنية مرّة في السنة على الأقلّ وكلما يرى رئيسها ضرورة لذلك.
ويتمّ إعلام الأعضاء بتاريخ كلّ إجتماع وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على الأقل قبل إنعقاده.
ولا تعقد اللجنة الفنية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة ثانية إلى الأعضاء في ظرف أسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدّد لإنعقاد الجلسة.
وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين ويتمّ إتخاذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ تضبط طريقة إحتساب منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كلّ من الدولة والصناديق الإجتماعية فيها بقرار مشترك من وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية.
الفصل 9 ـ تصرف منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة المسندة مباشرة لكلّ جمعية رعاية أشخاص ذوي إعاقة بمقتضى مقرّرات من وزير الشؤون الإجتماعية والرؤساء المديرين العاميّن للصناديق الإجتماعية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر كلّ حسب مساهمته، بناءا على الرأي المطابق للجنة الفنية المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ترفق المقرّرات بإتفاقيات منفصلة تبرم بين وزير الشؤون الإجتماعية والرؤساء المديرين العامّين للصناديق الإجتماعية المعنيّين بالتمويل كلّ في ما يخصّه من جهة ورئيس المعنية من جهة أخرى.
وتتضمن الإتفاقيات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل التنصيصات الوجوبية التالية :
ـ حقوق كل طرف وإلتزاماته.
ـ روزنامة صرف التمويل.
ـ الأهداف والنتائج المنتظرة ومؤشرات المتابعة.
ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود الإتفاقية.
الباب الثالث
المتابعة والمراقبة
الفصل 10 ـ ترفع جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وجوبا إلى وزارة الشؤون الإجتماعية وإلى الصناديق الإجتماعية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي وإلى وزارة المالية تقريرا سنويا حول مجالات صرف منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة المسندة لها.
الفصل 11 ـ علاوة على الإلتزامات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 44 منه، تخضع جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المنتفعة بمنحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة إلى رقابة ميدانية من قبل أعوان التفقديات والمصالح الفنية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الإجتماعية وللصناديق الإجتماعية المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي وللتفقد الفني والبيداغوجي والمراقبة الصحية للمصالح المختصة.
كما تخضع إلى رقابة وتفقد من قبل هياكل الرقابة العامة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك في ما يتعلق بأوجه التصرّف في منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة المسندة.
الفصل 12 ـ يجب على التي لم تحترم أوجه صرف منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة أو التي لم تصرف المنحة في الآجال المحددة إرجاع كامل أو ما تبقى من مبلغ المنحة ما لم تتولى تسوية وضعيتها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليها.
كما لا يمكن للجمعية أن تنتفع مجددا بمنحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلى حين تسوية وضعيتها.
ولا يوقف صرف منحة التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة في كلّ الحالات إلاّ بعد إستشارة وزير الشؤون الإجتماعية كتابيا ومصادقته.
الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الإجتماعية والرؤساء المديرون العامون للصناديق الإجتماعية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي مكلفون، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟