قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 جوان 2015.
سمّيت السيدة أسماء السحيري العبيدي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط، خلفا للسيد الحبيب التومي.
سمّيت السيدة أسماء السحيري العبيدي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط، خلفا للسيد الحبيب التومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون