قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّيت الأستاذة دلندة الشلي، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، عوضا عن الدكتور إسكندر مراد، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
سمّيت الأستاذة دلندة الشلي، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس، عوضا عن الدكتور إسكندر مراد، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون