قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعّّاض ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المرشدون المترسمون في رتبهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعّّاض ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المرشدون المترسمون في رتبهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون