أمر حكومي عدد 460 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــــــر عـــــدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 460 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جوان 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــــــر عـــــدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 87 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،
وعلى المرسوم عدد97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلّق بتطبيق القانون عـدد 54 لسنة 1977 المـؤرّخ فــي 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمـــــــــر عدد 249 لسنة 1992 المــــــــــؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 4251 لسنة 2014 المؤرخ في 5 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصـل الأول ـ تضاف إلى الفصول 3 و9 و19 و24 و34 و41 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الأحكام التالية :
الفصل 3 فقرة أخيرة :
يمكن للباعثين العقاريين الخواص بمبادرة منهم اقتراح صيغ للمشاركة في تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفقا للشروط والصيغ والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
ويتم تجسيم هذه المشاركة في إطار اتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة والباعث العقاري بعد أخذ رأي قيادة البرنامج.
الفصل 9 فقرة أخيرة :
بصرف النظر عن الترتيب التفاضلي الوارد بهذا الفصل، يتمتع بأولوية مطلقة في الانتفاع بمساكن جديدة عائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة كما تم تعريفهم بالفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
وفي هذه الحالة، يسند حق الانتفاع كما يلي :
? لقرين الشهيد ما لم يتزوج من جديد في تاريخ تسليم المسكن،
? أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الانتفاع،
? أم الشهيد أو أبوه إن كان الشهيد غير متزوج.
وتضبط قائمة المنتفعين من قبل اللجنة المحدثة بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 فقرة أخيرة :
كما يمكن استكمال تمويل المساكن المنجزة في إطار تعويض المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها قصد بناء نواة سكنية تعوض المسكن البدائي بمساحة قصوى تقدر بـ50 م² مغطاة أو توسعة النواة القائمة عن طريق مساعدة مالية بعنوان دين يسدد على أقساط إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك على أن تتولى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان مراقبة سير الأشغال.
الفصل 24 فقرة أخيرة :
وفي صورة التساوي بين عائلات شهداء الثورة وعائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة كما تم تعريفهم بالفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون التكميلي لسنة 2013 تعطى الأسبقية في الانتفاع بمساكن أو مقاسم اجتماعية إلى عائلات شهداء العمليات الإرهابية، شرط عدم ملكيتهم لمسكن أو مقسم.
وفي هذه الحالة، يسند حق الانتفاع كما يلي :
? لقرين الشهيد ما لم يتزوج من جديد في تاريخ تسليم المسكن،
? أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الانتفاع،
? أم الشهيد أو أبوه إن كان الشهيد غير متزوج.
وتضبط قائمة المنتفعين من قبل اللجنة المحدثة بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 34 مطة أخيرة :
ـ عن المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
الفصل 41 مطة أخيرة :
ـ عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي : عضو.
الفصـل 2 ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 2 والفقرة 2 من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 10 والفصول 20 و21 و22 و23 و25 و26 و29 و30 و31 و32 و33 و36 و42 و44 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي :
الفصل 2 مطة 2 (جديدة) :
ـ إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
الفصل 3 فقرة 2 (جديدة) :
كما يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان أو ترميمها أو توسعتها عن طريق البناء الذاتي على أن تتولى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان متابعة تقدم الأشغال وتسليم شهادات في ذلك للمجلس الجهوي تعتمد لتسديد الأقساط المالية للمنتفعين على أربعة أقساط.
الفصل 10 فقرة أولى (جديدة) :
يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من المالية التكميلي لسنة 2012، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
الفصل 20 ( جديد) :
يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر الحكومي :
ـ المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 50 م2.
ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
ـ المسكن الجماعي الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 75م2 باعتبار المساحات المشتركة.
ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
كما يعتبر مقسما اجتماعيا المقسم الذي لا تتجاوز مساحته 160م2، باستثناء المقاسم ذات الخصوصية الفنية.
ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
الفصل 21 (جديد) :
تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن أو مقاسم اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:
صنف 1 : دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،
صنف 2 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،
صنف 3 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
الفصل 22 (جديد) :
يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل قيادة البرنامج المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي باعتماد ثمن المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي :
* بالنسبة للعائلات من صنف 1 :
تتحمل الدولة نسبة 50% من كلفة إنجاز المسكن الفردي أو المقسم الاجتماعي.
وتضبط كلفة المسكن الفردي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
* بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي :
كلفة المسكن المنحة (دينار)
صنف 2 صنف 3
من 30001د إلى 35000د من 0د إلى 5000د لا شيء
من 35001د إلى 40000د من 5000د إلى 7500د من 0د إلى 5000د
من 40001د إلى 45000د من 7500د إلى 10000د من 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د 10000د من 7500د إلى 10000د
من 50001د إلى 65000د 10000د 10000د
من 65000د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية 10000د 10000د
وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
وتتحمل الدولة نسبة 30% من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 2 ونسبة 20% من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 3.
الفصل 23 (جديد) :
يتم استكمال عملية التمويل في إطار البرنامج على النحو التالي :
ـ بالنسبة للمسكن: يتم استكمال تمويل ثمنه عن طريق الكراء المملّك بواسطة أقساط تسدّد شهريا إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفع وذلك وفق إجراءات خصوصية تتماشى والوضعية المالية للفئات المستهدفة بهذا البرنامج يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
ـ بالنسبة للمقسم: يتم استكمال بقية ثمن المقسم عن طريق أقساط تسدّد شهريا إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفعين ولا يمكن أن تنتقل الملكية لفائدة المنتفع إلا بعد خلاص كامل ثمن المقسم وذلك وفق إجراءات خصوصية تتماشى والوضعية المالية للفئات المستهدفة بهذا البرنامج يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
ولا يمكن للمنتفع أن يفوت في المقسم، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، أو أن يوظف عليه حقوقا عينية إلا بعد بناء المقسم المسند إليه وخلاص ثمنه وانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ البيع أو بعد ترخيص الوزير المكلف بالإسكان في ذلك مسبقا حسب الوضعية.
الفصل 25 (جديد) :
على الراغب في الحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية :
ـ تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء،
ـ جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،
ـ مضامين ولادة الأبناء،
ـ مضامين ولادة الأصول في الكفالة،
ـ حضور مدرسية،
ـ نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة،
ـ التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.
ويستثنى من هذا الإجراء أولئك الذين يتعذر عليهم بمقتضى القانون ذلك على أن يقدموا مطالبهم وفق إجراءات خصوصية بعد موافقة قيادة البرنامج.
الفصل 26 (جديد) :
تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر الحكومي التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن أو المقسم الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المرشحين للانتفاع بالبرنامج وخاصة فيما يتعلق بعدم ملكيتهم لعقار.
الفصل 29 (جديد) :
تتولى كتابة قيادة البرنامج، عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 28 على أنظار اللجنة للإعلام.
الفصل 30 (جديد) :
بمجرد الانطلاق في إنجاز الأشغال المتعلقة بالمشروع، تتولى كتابة قيادة برنامج السكن الاجتماعي إحالة القائمة النهائية للمنتفعين، بعد اطلاع اللجنة المذكورة عليها، إلى اللجنة الجهوية المعنية مع نظير منها إلى المؤسسة البنكية أو أي هيكل مكلف بذلك ونظير آخر للباعث العقاري المعني بالمشروع أو الهيكل المكلف بالتفويت في المساكن.
الفصل 31 (جديد) :
تتمّ دعوة المنتفعين بمساكن أو مقاسم اجتماعية من قبل اللجنة الجهوية بمكاتيب مضمونة الوصول للاتصال بالهيكل المكلف بإنجاز المشروع وبالمؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أو أي هيكل مكلف بذلك قصد استكمال إجراءات التعاقد.
الفصل 32 (جديد) :
إذا لم يتولى المنتفع بالمسكن أو المقسم الاجتماعي الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية وبالهيكل المكلف بإنجاز المشروع في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإعلام يتم إقصاؤه من القائمة.
الفصل 33 (جديد) :
تتمثل التدخلات في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع السكنية فيما يلي :
ـ بناء مساكن اجتماعية كما هي معرفة بالفصل 20 من هذا الأمر الحكومي.
وفي هذه الحالة تتمّ إقامة المساكن إمّا على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع أو على أراضي على ملك الخواص بعد إتمام إجراءات اقتناء الأراضي المذكورة لفائدة البرنامج من قبل إحدى الهياكل المكلفة بالإنجاز.
ـ تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي طبقا للفصل 20 من هذا الأمر الحكومي لفائدة البرنامج.
ويتمّ تجسيم عملية التخصيص في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بوضع الوحدات السكنية التي هي بصدد الإنجاز أو مكتملة البناء على ذمّة الدولة لتوزيعها على قائمة المستفيدين التي تتولى تحديدها وذلك بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج.
ـ اقتناء أراضي إما مهيئة أو تتم تهيئتها في إطار البرنامج قصد توفير مقاسم اجتماعية والتفويت فيها أو تخصيصها لإنجاز مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصـل 36(جديد) :
تتولى قيادة برنامج السكن الاجتماعي في إطار القانون المحدث لها ومقتضيات هذا الأمر الحكومي القيام خاصة :
ـ بمتابعة سير تنفيذ البرنامج على المستوى الجهوي من خلال اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي،
ـ السهر على التنسيق بين الدولة والمتدخلين في إنجاز البرنامج من خلال إعداد مشاريع الاتفاقيات اللاّزمة وعرضها على الإمضاء والتنسيق بين مختلف هياكل الدولة ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بالنظر في المقترحات الواردة عليها من الولايات بخصوص الأراضي التي تم تشخيصها للغرض، ومتابعة عمليات التخصيص أو التفويت في الأراضي الدولية المقترح استغلالها في تنفيذ التدخلات،
ـ بمتابعة عمليات تمويل البرنامج وحاجياته من الاعتمادات واقتراح خطوط تمويل جديدة عند الاقتضاء بالتنسيق مع المصالح المعنية بالحكومة،
ـ باقتراح التقنيات والطرق الحديثة والحلول الملائمة في إطار البرنامج التي من شأنها الضغط على كلفة البناء والتحكم في الأثمان،
ـ تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر الحكومي،
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها لاتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.
ويرفع رئيس اللجنة إلى رئاسة الحكومة تقريرا سداسيّا بخصوص أنشطتها يتم إعداده من قبل كتابتها.
الفصل 42 (جديد) :
يحدث لدى كل جهوية فريق عمل يتكون وجوبا من عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يتولى القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية الفنية والعقارية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات تحديد القائمات الأولية في المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 44 (جديد) :
تتولى اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي:
ـ إحصاء المساكن البدائية والقيام بالمعاينات الميدانية والتثبت من الوضعيات العقارية والاجتماعية اللازمة لضبط القائمات الأولية للمنتفعين بالبرنامج،
ـ التشخيص الأولي للأراضي التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقديم اقتراحات في الغرض،
ـ متابعة الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات والمقاولات لتنفيذ التدخلات الموكولة للمجلس في إطار البرنامج،
ـ تحديد الكلفة التقديرية لأشغال البناء أو الترميم أو التوسعة اللازمة في إطار إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها،
ـ ربط الصلة بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج على المستوى الجهوي،
ـ متابعة الملفات الفنية للتدخلات والمشاريع المنجزة في إطار البرنامج خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز عمليات التهيئة والبناء،
ـ السهر على التصفية العقارية السابقة للأراضي التي ستستغل لإنجاز المشاريع بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية ومتابعة التسوية العقارية اللاحقة للمساكن المنجزة،
ـ تقديم المقترحات بخصوص الاعتمادات التي يتطلبها إنجاز البرنامج على مستوى الجهة ومتابعة صرف الاعتمادات المرصودة،
ـ حصر قائمة المرشحين للانتفاع بالبرنامج والمصادقة عليها وإحالتها على قيادة البرنامج للإعلام.
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة من عرضها عليها لإبداء الرأي في شأنها.
وتتولى اللجنة إعداد كل ثلاثة أشهر بخصوص أنشطتها يرفع إلى اللجنة الوطنية.
الفصــل 3 ـ تلغى تسمية العنوان الثالث والباب الأول والباب الثاني منه والقسم الأول من الباب الثاني من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي :
العنوان الثالث : إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
الباب الأوّل : شروط الانتفاع بالمساكن أو بالمقاسم الاجتماعية.
الباب الثاني : صيغ الانتفاع بالمساكن أو بالمقاسم الاجتماعية.
القسم الأول : إجراءات ضبط قائمة العائلات المنتفعة بالمساكن أو المقاسم الاجتماعية.
الفصـل 4 ـ تسري أحكام هذا الأمر الحكومي على المساكن التي بصدد الإنجاز والتي لم يتم التفويت فيها لفائدة مستحقيها في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصـل 5 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 87 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،
وعلى المرسوم عدد97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلّق بتطبيق القانون عـدد 54 لسنة 1977 المـؤرّخ فــي 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3573 لسنة 2011 المؤرخ في 1 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمـــــــــر عدد 249 لسنة 1992 المــــــــــؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 509 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 4251 لسنة 2014 المؤرخ في 5 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصـل الأول ـ تضاف إلى الفصول 3 و9 و19 و24 و34 و41 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الأحكام التالية :
الفصل 3 فقرة أخيرة :
يمكن للباعثين العقاريين الخواص بمبادرة منهم اقتراح صيغ للمشاركة في تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفقا للشروط والصيغ والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
ويتم تجسيم هذه المشاركة في إطار اتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة والباعث العقاري بعد أخذ رأي قيادة البرنامج.
الفصل 9 فقرة أخيرة :
بصرف النظر عن الترتيب التفاضلي الوارد بهذا الفصل، يتمتع بأولوية مطلقة في الانتفاع بمساكن جديدة عائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة كما تم تعريفهم بالفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
وفي هذه الحالة، يسند حق الانتفاع كما يلي :
? لقرين الشهيد ما لم يتزوج من جديد في تاريخ تسليم المسكن،
? أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الانتفاع،
? أم الشهيد أو أبوه إن كان الشهيد غير متزوج.
وتضبط قائمة المنتفعين من قبل اللجنة المحدثة بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 19 فقرة أخيرة :
كما يمكن استكمال تمويل المساكن المنجزة في إطار تعويض المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها قصد بناء نواة سكنية تعوض المسكن البدائي بمساحة قصوى تقدر بـ50 م² مغطاة أو توسعة النواة القائمة عن طريق مساعدة مالية بعنوان دين يسدد على أقساط إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك على أن تتولى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان مراقبة سير الأشغال.
الفصل 24 فقرة أخيرة :
وفي صورة التساوي بين عائلات شهداء الثورة وعائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة كما تم تعريفهم بالفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون التكميلي لسنة 2013 تعطى الأسبقية في الانتفاع بمساكن أو مقاسم اجتماعية إلى عائلات شهداء العمليات الإرهابية، شرط عدم ملكيتهم لمسكن أو مقسم.
وفي هذه الحالة، يسند حق الانتفاع كما يلي :
? لقرين الشهيد ما لم يتزوج من جديد في تاريخ تسليم المسكن،
? أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الانتفاع،
? أم الشهيد أو أبوه إن كان الشهيد غير متزوج.
وتضبط قائمة المنتفعين من قبل اللجنة المحدثة بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 34 مطة أخيرة :
ـ عن المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
الفصل 41 مطة أخيرة :
ـ عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي : عضو.
الفصـل 2 ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 2 والفقرة 2 من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 10 والفصول 20 و21 و22 و23 و25 و26 و29 و30 و31 و32 و33 و36 و42 و44 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي :
الفصل 2 مطة 2 (جديدة) :
ـ إنجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
الفصل 3 فقرة 2 (جديدة) :
كما يمكن أن يتم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان أو ترميمها أو توسعتها عن طريق البناء الذاتي على أن تتولى المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان متابعة تقدم الأشغال وتسليم شهادات في ذلك للمجلس الجهوي تعتمد لتسديد الأقساط المالية للمنتفعين على أربعة أقساط.
الفصل 10 فقرة أولى (جديدة) :
يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بمقتضى الفصل 32 من المالية التكميلي لسنة 2012، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
الفصل 20 ( جديد) :
يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر الحكومي :
ـ المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 50 م2.
ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
ـ المسكن الجماعي الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 75م2 باعتبار المساحات المشتركة.
ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
كما يعتبر مقسما اجتماعيا المقسم الذي لا تتجاوز مساحته 160م2، باستثناء المقاسم ذات الخصوصية الفنية.
ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
الفصل 21 (جديد) :
تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن أو مقاسم اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:
صنف 1 : دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،
صنف 2 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،
صنف 3 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
الفصل 22 (جديد) :
يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل قيادة البرنامج المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي باعتماد ثمن المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي :
* بالنسبة للعائلات من صنف 1 :
تتحمل الدولة نسبة 50% من كلفة إنجاز المسكن الفردي أو المقسم الاجتماعي.
وتضبط كلفة المسكن الفردي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
* بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي :
كلفة المسكن المنحة (دينار)
صنف 2 صنف 3
من 30001د إلى 35000د من 0د إلى 5000د لا شيء
من 35001د إلى 40000د من 5000د إلى 7500د من 0د إلى 5000د
من 40001د إلى 45000د من 7500د إلى 10000د من 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د 10000د من 7500د إلى 10000د
من 50001د إلى 65000د 10000د 10000د
من 65000د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية 10000د 10000د
وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
وتتحمل الدولة نسبة 30% من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 2 ونسبة 20% من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 3.
الفصل 23 (جديد) :
يتم استكمال عملية التمويل في إطار البرنامج على النحو التالي :
ـ بالنسبة للمسكن: يتم استكمال تمويل ثمنه عن طريق الكراء المملّك بواسطة أقساط تسدّد شهريا إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفع وذلك وفق إجراءات خصوصية تتماشى والوضعية المالية للفئات المستهدفة بهذا البرنامج يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
ـ بالنسبة للمقسم: يتم استكمال بقية ثمن المقسم عن طريق أقساط تسدّد شهريا إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفعين ولا يمكن أن تنتقل الملكية لفائدة المنتفع إلا بعد خلاص كامل ثمن المقسم وذلك وفق إجراءات خصوصية تتماشى والوضعية المالية للفئات المستهدفة بهذا البرنامج يتم ضبطها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
ولا يمكن للمنتفع أن يفوت في المقسم، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، أو أن يوظف عليه حقوقا عينية إلا بعد بناء المقسم المسند إليه وخلاص ثمنه وانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ البيع أو بعد ترخيص الوزير المكلف بالإسكان في ذلك مسبقا حسب الوضعية.
الفصل 25 (جديد) :
على الراغب في الحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية :
ـ تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء،
ـ جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،
ـ مضامين ولادة الأبناء،
ـ مضامين ولادة الأصول في الكفالة،
ـ حضور مدرسية،
ـ نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة،
ـ التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.
ويستثنى من هذا الإجراء أولئك الذين يتعذر عليهم بمقتضى القانون ذلك على أن يقدموا مطالبهم وفق إجراءات خصوصية بعد موافقة قيادة البرنامج.
الفصل 26 (جديد) :
تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر الحكومي التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن أو المقسم الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي التي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المرشحين للانتفاع بالبرنامج وخاصة فيما يتعلق بعدم ملكيتهم لعقار.
الفصل 29 (جديد) :
تتولى كتابة قيادة البرنامج، عرض القائمات المنصوص عليها بالفصل 28 على أنظار اللجنة للإعلام.
الفصل 30 (جديد) :
بمجرد الانطلاق في إنجاز الأشغال المتعلقة بالمشروع، تتولى كتابة قيادة برنامج السكن الاجتماعي إحالة القائمة النهائية للمنتفعين، بعد اطلاع اللجنة المذكورة عليها، إلى اللجنة الجهوية المعنية مع نظير منها إلى المؤسسة البنكية أو أي هيكل مكلف بذلك ونظير آخر للباعث العقاري المعني بالمشروع أو الهيكل المكلف بالتفويت في المساكن.
الفصل 31 (جديد) :
تتمّ دعوة المنتفعين بمساكن أو مقاسم اجتماعية من قبل اللجنة الجهوية بمكاتيب مضمونة الوصول للاتصال بالهيكل المكلف بإنجاز المشروع وبالمؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في اعتمادات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي أو أي هيكل مكلف بذلك قصد استكمال إجراءات التعاقد.
الفصل 32 (جديد) :
إذا لم يتولى المنتفع بالمسكن أو المقسم الاجتماعي الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية وبالهيكل المكلف بإنجاز المشروع في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإعلام يتم إقصاؤه من القائمة.
الفصل 33 (جديد) :
تتمثل التدخلات في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإنجاز المشاريع السكنية فيما يلي :
ـ بناء مساكن اجتماعية كما هي معرفة بالفصل 20 من هذا الأمر الحكومي.
وفي هذه الحالة تتمّ إقامة المساكن إمّا على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع أو على أراضي على ملك الخواص بعد إتمام إجراءات اقتناء الأراضي المذكورة لفائدة البرنامج من قبل إحدى الهياكل المكلفة بالإنجاز.
ـ تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي طبقا للفصل 20 من هذا الأمر الحكومي لفائدة البرنامج.
ويتمّ تجسيم عملية التخصيص في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري يلتزم بمقتضاها هذا الأخير بوضع الوحدات السكنية التي هي بصدد الإنجاز أو مكتملة البناء على ذمّة الدولة لتوزيعها على قائمة المستفيدين التي تتولى تحديدها وذلك بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج.
ـ اقتناء أراضي إما مهيئة أو تتم تهيئتها في إطار البرنامج قصد توفير مقاسم اجتماعية والتفويت فيها أو تخصيصها لإنجاز مساكن اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصـل 36(جديد) :
تتولى قيادة برنامج السكن الاجتماعي في إطار القانون المحدث لها ومقتضيات هذا الأمر الحكومي القيام خاصة :
ـ بمتابعة سير تنفيذ البرنامج على المستوى الجهوي من خلال اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي،
ـ السهر على التنسيق بين الدولة والمتدخلين في إنجاز البرنامج من خلال إعداد مشاريع الاتفاقيات اللاّزمة وعرضها على الإمضاء والتنسيق بين مختلف هياكل الدولة ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بالنظر في المقترحات الواردة عليها من الولايات بخصوص الأراضي التي تم تشخيصها للغرض، ومتابعة عمليات التخصيص أو التفويت في الأراضي الدولية المقترح استغلالها في تنفيذ التدخلات،
ـ بمتابعة عمليات تمويل البرنامج وحاجياته من الاعتمادات واقتراح خطوط تمويل جديدة عند الاقتضاء بالتنسيق مع المصالح المعنية بالحكومة،
ـ باقتراح التقنيات والطرق الحديثة والحلول الملائمة في إطار البرنامج التي من شأنها الضغط على كلفة البناء والتحكم في الأثمان،
ـ تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا الأمر الحكومي،
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها لاتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.
ويرفع رئيس اللجنة إلى رئاسة الحكومة تقريرا سداسيّا بخصوص أنشطتها يتم إعداده من قبل كتابتها.
الفصل 42 (جديد) :
يحدث لدى كل جهوية فريق عمل يتكون وجوبا من عن السلطة الجهوية المعنية وممثل عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، يتولى القيام بالمعاينات الميدانية والبحوث الإدارية الفنية والعقارية والاجتماعية التي تستدعيها عمليات تحديد القائمات الأولية في المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
الفصل 44 (جديد) :
تتولى اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي:
ـ إحصاء المساكن البدائية والقيام بالمعاينات الميدانية والتثبت من الوضعيات العقارية والاجتماعية اللازمة لضبط القائمات الأولية للمنتفعين بالبرنامج،
ـ التشخيص الأولي للأراضي التي يمكن وضعها على ذمة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتقديم اقتراحات في الغرض،
ـ متابعة الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات والمقاولات لتنفيذ التدخلات الموكولة للمجلس في إطار البرنامج،
ـ تحديد الكلفة التقديرية لأشغال البناء أو الترميم أو التوسعة اللازمة في إطار إزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها،
ـ ربط الصلة بين كافة المتدخلين في إنجاز البرنامج على المستوى الجهوي،
ـ متابعة الملفات الفنية للتدخلات والمشاريع المنجزة في إطار البرنامج خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز عمليات التهيئة والبناء،
ـ السهر على التصفية العقارية السابقة للأراضي التي ستستغل لإنجاز المشاريع بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وإدارة الملكية العقارية ومتابعة التسوية العقارية اللاحقة للمساكن المنجزة،
ـ تقديم المقترحات بخصوص الاعتمادات التي يتطلبها إنجاز البرنامج على مستوى الجهة ومتابعة صرف الاعتمادات المرصودة،
ـ حصر قائمة المرشحين للانتفاع بالبرنامج والمصادقة عليها وإحالتها على قيادة البرنامج للإعلام.
ـ بالنظر في كل المسائل التي يرى رئيسها فائدة من عرضها عليها لإبداء الرأي في شأنها.
وتتولى اللجنة إعداد كل ثلاثة أشهر بخصوص أنشطتها يرفع إلى اللجنة الوطنية.
الفصــل 3 ـ تلغى تسمية العنوان الثالث والباب الأول والباب الثاني منه والقسم الأول من الباب الثاني من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتعوض بما يلي :
العنوان الثالث : إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
الباب الأوّل : شروط الانتفاع بالمساكن أو بالمقاسم الاجتماعية.
الباب الثاني : صيغ الانتفاع بالمساكن أو بالمقاسم الاجتماعية.
القسم الأول : إجراءات ضبط قائمة العائلات المنتفعة بالمساكن أو المقاسم الاجتماعية.
الفصـل 4 ـ تسري أحكام هذا الأمر الحكومي على المساكن التي بصدد الإنجاز والتي لم يتم التفويت فيها لفائدة مستحقيها في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصـل 5 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون