أمــر حكومي عدد 459 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بالترخيص في بناء أنبوب الغاز "نوارة ـ تطاوين - غنوش" ومده واستغلاله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر حكومي عدد 459 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بالترخيص في بناء أنبوب الغاز "نوارة ـ تطاوين - غنوش" ومده واستغلاله.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.م.في" في بناء أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" المبينة أهم خصائصه وعناصره بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وفي مده واستغلاله لمدة غير محددة.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على مسلك أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" كما تم عرضه بالمشروع التمهيدي الذي تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.م.في" لمصالح الوزارة المكلفة بالطاقة وكما تم تحديده بدراسة المؤثرات على المحيط الموافق عليها.
الفصل 3 ـ يمر مسلك أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" بولايات تطاوين وقبلي ومدنين وقابس عبر المعتمديات والعمادات التالية :
ـ الجزء الأول : أنبوب الغاز "نوارة - غنوش"، يربط بين وحدة معالجة الغاز "نوارة" ووحدة معالجته بالمنطقة الصناعية بغنوش :
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
تطاوين رمادة رمادة
ذهيبة ذهيبة
قبلي دوز الشمالية دوز الشرقي
العوينة
دوز الجنوبية دوز الغربي
مدنين بني خداش بني خداش
قـــابس مطماطة تمزرط
مطماطة الجديدة زراوة
الحامة الحامة الجنوبية
الحامة المنطقة الشرقية 1 والشرقية 2 وشانشو
المطوية المطوية
قابس الغربية شنني الشمالية
بوشمة
غنوش غنوش
ينطلق هذا الأنبوب من وحدة معالجة الغاز "نوارة" ويعبر أراضي صحراوية على مسافة 218 كيلومترا مرورا بأرض المحمية الوطنية "صنغرـ جباس" على مسافة 10 كيلومترا ومحاذيا لأنبوب شركة "ترابسا" ثم يعبر أراضي اشتراكية تحت تصرف مجالس جهوية خاصة بها وأراضي على ملك الخواص ومحاذيا لأنبوبي نقل الغاز والمكثفات التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز مرورا بالملك العمومي للطرقات (مسالك فلاحية والطريق الجهوية عدد208 والطريق السيارة "صفاقس ـ قابس" وطريق الديسة والطريق الوطنية عدد 1 والطريق الجهوية عدد934). وتكون نقطة وصول الأنبوب بوحدة معالجة الغاز المزمع تركيزها بغنوش.
ـ الجزء الثاني : أنبوب تطاوين للغاز، يربط بين نقطة التفرع الواقعة على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة - غنوش" ووحدة معالجة الغاز بتطاوين،
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
قبلي دوز الشمالية العوينة
تطاوين تطاوين الجنوبية شنني
غمراسن قرماسة
الفرش
القرضاب
تطاوين الشمالية تلالت
ينطلق هذا الأنبوب من نقطة التفرع على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة - غنوش" ويتبع المسلك الصحراوي "شنني- قصر غيلان" مرورا بوادي "بشاي ارشادة" ثم الطريق المحلية عدد 1009 مرورا بوادي "العنقود" ووادي "أم الحشانة" ثم الطريق المحلية عدد1005 مرورا بوديان كل من "أم البانية" و"أم المجانة" و"اللميجنة" و"تلالت" ثم الطريق المحلية عدد 1006 مرورا بواد "بنور" ثم يتبع أراضي على ملك الخواص ثم يتبع الطريق الجهوية عدد207 ومسلك فلاحي والطريق المحلية بتلالت والطريق الجهوية عدد 121 والطريق الوطنية عدد 19 مرورا بكل من وديان "الزيتونة" و"بنور" و"تلالت" وتكون نقطة وصول الأنبوب بوحدة معالجة الغاز المزمع تركيزها بتطاوين.
الفصل 4 ـ يحدد الجدول الموالي قطع الأراضي التي سيتم مد أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" فيها وكذلك أسماء مالكيها أو من تنسب إليهم ملكيتها أو مستغليها :
ـ الجزء الأول : أنبوب الغاز "نوارة - غنوش"
طول الأنبوب في القطعة (م) اسم المالك أو المستغل العدد الرتبي
- نقطة الانطلاق : وحدة معالجة الغاز "نوارة" 1
217986 ملك الدولة : أراضي صحراوية
- معتمدية رمادة : 205132 م (مرور عبر محمية صنغر :10039 م)
- معتمدية ذهيبة : 12854 م 2
9480 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الغربي 3
1639 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 4
3 الملك العمومي للطرقات 5
5016 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 6
3 الملك العمومي للطرقات 7
1718 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 8
6 الملك العمومي للطرقات 9
1311 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 10
3 الملك العمومي للطرقات 11
8212 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 12
115 الملك العمومي للمياه : واد 13
712 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 14
168 الملك العمومي للمياه : واد 15
407 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 16
1437 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 17
7 الملك العمومي للطرقات 18
16601 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 19
54 الملك العمومي للمياه : واد 20
2791 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 21
51 الملك العمومي للمياه : واد 22
2746 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 23
731 أراضي اشتراكية : مجالس تصرف الحوايا (اللمالمة، أولاد بو عبيد، المحاضة، أولاد مهدي) 24
17 الملك العمومي للطرقات : طريق بني خداش 25
680 أراضي اشتراكية : مجالس تصرف الحوايا (اللمالمة,أولاد بو عبيد، المحاضة، أولاد مهدي) 26
13 الملك العمومي للمياه : واد 27
244 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف الحوايا 28
4 الملك العمومي للطرقات : مسلك بئر سلطان 29
5707 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف الحوايا 30
158 الملك العمومي للمياه : واد زمرتن 31
123 الملك العمومي للمياه : واد 32
89 الملك العمومي للمياه : واد أم لباس 33
11994 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 34
14 الملك العمومي للمياه : واد 35
2042 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 36
71 الملك العمومي للمياه : واد 37
2137 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 38
1149 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 39
1018 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 40
1733 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 41
850 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 42
19 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز 43
1582 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 44
93 الملك العمومي للمياه : واد 45
1551 وقف الحاج عبد الله بن محمد لبوز لفائدة أبناءه الحاج سليمان وأحمد ومحمد بالفتح ثم لفائدة أبنائهم وأبناء أبنائهم الذكور فقط 46
1450 ورثة علي بن محمد عاشور 47
17 الملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد20 مطماطة دوز 48
872 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 49
1962 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 50
238 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 51
214 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 52
129 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 53
659 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 54
570 مريم بنت علي بن بلقاسم الشلادي 55
472 فاطمة بنت بلقاسم الزيادي 56
137 علي بن عبد الله بن علي بن عربية 57
505 محمد بن عياد بن علي بن عربية 58
264 منصور بن عبد الله بن علي بن عربية 59
218 سعيد بن محمد بن عمر بن عربية 60
483 محمد بن محمد بن علي بن أحمد وعبدالقادر بن علي هلال وعرفات بن رمضان بن سعيد المحروق 61
441 محمد بن محمد بن علي بن أحمد وعبدالقادر بن علي هلال وعرفات بن رمضان بن سعيد المحروق 62
326 محمد بن محمد بن علي بن أحمد وعبدالقادر بن علي هلال وعرفات بن رمضان بن سعيد المحروق 63
79 أحمد بن حسين بن سليمان العشي ومحمد سليمان بن الكيلاني بن سليمان العشي 64
306 الملك العمومي للمياه : واد عقلة 65
197 يزة بنت محمد بن محمد بن أحمد 66
97 يخلف بن ابراهيم بن علي زروي 67
74 الكيلاني بن بلقاسم بن علي الزيادي 68
22 علي بن محمد بن محمد الزيادي 69
41 عبد الله بن موسى بن حمادي زيادة 70
239 محرز بن سليمان بن محمد زيادة 71
300 كيلاني بن بلقاسم بن علي زيادي وشركاؤه وخالد بن ابراهيم 72
176 الكيلاني بن بلقاسم بن علي الزيادي 73
397 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 74
5 الملك العمومي للطرقات 75
32 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 76
31 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 77
60 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 78
28 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 79
26 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 80
56 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 81
218 وسيلة بنت علي بن محمد هلال 82
133 علي بن نصر بن عمر زروي وعمر بن نصر بن عمر زروي 83
359 مبارك بن نصر بن عمر زروي 84
270 ميلاد بن سليمان بن محمد زروي 85
465 محمد بن بلقاسم البحري ويخلف بن بلقاسم بن ابراهيم وابراهيم بن الصادق البحري 86
238 سليمان بن محمد الطبيب 87
257 الكيلاني بن محمد الطبيب 88
425 الكيلاني بن بلقاسم بن سليمان الطبيب 89
267 سليمان بن محمد الطبيب 90
566 بلقاسم بن الكيلاني بن أحمد الطبيب 91
1187 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 92
1589 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 93
3558 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد عمر (علي بن عبد الله بن علي الستوري) 94
5 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 95
880 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب ومجلس تصرف أولاد عمر 96
14 الملك العمومي للطرقات : طريق فرعية 97
837 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب ومجلس تصرف أولاد غريب 98
84 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد غريب 99
2000 عمار بن المبروك الجليدي والبشير بن علي بن حسن جماعي ومحمد الحبيب بن أحمد الجليدي وخليفة بن سعيد بن علي جماعي وحسين بن بلقاسم بن محمد جماعي 100
1622 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد عمر 101
4 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 102
601 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زمازمة 103
5 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 104
330 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد غريب ومجلس تصرف دبدابة 105
261 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة (عبد الرحمان بن الصغير بن علي خضري وشركائه) 106
208 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب 107
226 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (أحمد بن صالح بن عبد الله السميطي) 108
81 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (الصادق بن بو جليدة بن محمد السميطي) 109
219 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (الهادي بن بو جليدة بن محمد السميطي ) 110
143 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (عبد الحميد بن ضو بن محمد السميطي) 111
3 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 112
193 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب 113
691 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة ومجلس تصرف أولاد عمر 114
128 الملك العمومي للمياه : واد 115
727 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة ومجلس تصرف أولاد عمر 116
75 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (علي بن مصباح بن علي السبوعي ومن معه) 117
67 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (الهادي بن محمد بن مختار السبوعي والطاهر بن ساسي بن مختار السبوعي) 118
65 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (بشير بن أحمد بن خليفة السبوعي) 119
69 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة 120
461 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (مختار بن حسين بن عمر عدال وكمال بن طاهر عامر) 121
29 الملك العمومي للمياه : واد 122
195 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (ضو بن بلقاسم بن عمر عيسى) 123
80 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (عمر بن بلقاسم بن عمر عيسى) 124
75 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة 125
203 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (مبروك بن محمد بن سالم الرحالي) 126
90 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (حميدة بن مختار بن نصر جماعي وفرج بن حسن بن مختار بن عمار) 127
6 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 128
82 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (ورثة مبارك بن علي الرحالي، مسعودة بنت علي بن أحمد جديدي) 129
37 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 130
73 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة
(حبيب بن خليفة بن عمار الرحالي) 131
197 أراضي اشتراكية: مجلس تصرف أولاد خليفة (بلقاسم بن عمارة الجماعي) 132
40 الملك العمومي للمياه : واد 133
100 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (بلقاسم بن عياد والتهامي بن عياد) 134
58 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (حميدة بن مختار) 135
94 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (فرح بن حسن بن مختار وشركائه) 136
151 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (حبيب بن خليفة بن عمار الرحالي وشركائه) 137
303 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 138
671 مبروك بن محمد بن سالم الرحالي وحسن بن محمد بن صالح بن علي سويد 139
58 صالح بن حسين بن صالح حمدي وحسن بن محمد بن صالح بن علي سويد 140
33 حسن بن محمد بن صالح بن علي سويد 141
67 الطاهر بن مصطفى بن محمد الصالح السويد وبوبكر بن محمد بن صالح بن علي السويد 142
100 الطاهر بن الحبيب بن حسن السويد 143
150 عبد الرحمان بن حسن سويد 144
134 عمر بن البشير سويدي 145
50 أحمد بن صادق سويد 146
113 محمد الطاهر بن الهادي السويد 147
100 الطيب بن البشير سويد 148
67 أحمد بن صادق سويد 149
33 الطاهر بن محمد بن الحاج صالح سويد 150
100 محمد بن النفطي بن علي سويد 151
380 أحمد بن صادق سويد 152
671 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة 153
351 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 154
236 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 155
55 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 156
203 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 157
432 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 158
2 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 159
66 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زمازمة 160
4 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 161
200 عبد الله بن الهاشمي بن الحاج محمد زمزمي 162
138 عمر بن عبد الله بو طارة وورثة الطاهر بو طارة 163
82 الملك العمومي للمياه : واد 164
460 أحمد بن بلقاسم بن عمار بوطارة 165
1085 نزار بن علي بن الطاهر بوطارة 166
69 الملك العمومي للمياه : واد 167
209 ورثة كيلاني بو طارة وصالح بن امحمد بن سعيد الرتيمي 168
252 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 169
68 الملك العمومي للطرقات : طريق مطماطة المطار 170
178 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 171
77 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 172
69 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 173
267 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 174
433 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 175
127 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 176
136 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 177
232 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 178
219 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 179
750 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 180
459 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 181
208 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 182
574 محمد الصغير بن خليفة بن علي الأسود وأحمد بن محمد الصالح بن الحاج الجليدي الجليدي 183
692 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 184
1254 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 185
1253 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 186
34 الملك العمومي للطرقات : طريق وطنية عدد 16 187
149 عبد القادر، الجيلاني، حليمة، فاطمة، زهرة، عادل أبناء الصادق بن الجيلاني ثليبي وبلبابة، عبد السلام، خالد أبناء محمد الهادي بن الجيلاني الثليبي ومحمد الهادي، الطاهر، زينة أبناء الجيلاني بن ابراهيم ثليبي وزنيخة بنت حسين بن عامر بن زروقة وزكية بنت محمد بن ابراهيم سعدني 188
224 عبد القادر، الجيلاني، حليمة، فاطمة، زهرة، عادل أبناء الصادق بن الجيلاني ثليبي وبلبابة، عبد السلام، خالد أبناء محمد الهادي بن الجيلاني الثليبي ومحمد الهادي، الطاهر، زينة أبناء الجيلاني بن ابراهيم ثليبي وزنيخة بنت حسين بن عامر بن زروقة وزكية بنت محمد بن ابراهيم سعدني 189
838 محمد بن فتوحة بن الحاج محمد رزق الله 190
494 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 191
14 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 192
518 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 193
20 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 194
17 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 195
217 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 196
269 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 197
32 الملك العمومي للمياه : واد 198
80 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 199
52 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 200
306 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 201
6 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 202
792 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 203
7 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 204
224 محمد الباهي بن سعيد حمدي الباهي 205
175 محمود بن الصادق بن الحاج محمود جرادي 206
105 ورثة الهادي بن محمد غضبان (فوزية ومحمد أبناء الهادي بن محمد غضبان) 207
354 ورثة الحاج محمود الجرادي 208
6 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 209
420 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 210
144 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 211
170 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 212
147 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 213
374 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 214
3 علي بن حمادي بن عبد العزيز بن الكيلاني الشين والحبيب بن عبد العزيز بن الكيلاني الشين والبنك العربي التونسي 215
195 عبدالرحمان بن علي بن محمد جماعي ورؤوف بن يوسف بن صادق مختار ومحمد علي بن عبدالحميد بن حبيب حيدر 216
381 خديجة بنت ساسي عطية الله وأبناء محمد بن العيد بن يوسف وحسنية بنت عبد الرحمان بن يوسف بن سليمان وأبناء الحبيب بن محمد بن العيد بن يوسف 217
350 فطوم، عبد الرؤوف، نورالدين، سلوى، شريفة، هشام، يوسف أبناء محمد بن يوسف وزينب بنت محمد بن الحاج منوبي وأمير وساسية أبناء المنوبي بن محمد بن الصغير بن يوسف 218
89 محمد بن علي الشحومي والكيلاني بن الكيلاني بن علي الشحومي 219
63 ناصف بن حسين بن علي يعقوب 220
106 ورثة الجيلاني بن الحبيب بن يعقوب وورثة بوبكر بن الحبيب بن يعقوب وشركاؤه 221
114 البحري بن البشير ناصف وساسية بنت البشير بن يعقوب ناصف 222
103 محمد بن علي الشحومي والكيلاني بن الكيلاني بن علي الشحومي 223
79 المنجي، زكية، مناء، منيرة، ربيعة، محمد الأنور أبناء علي بن النجار يعقوب ونورالدين بن علي بن الساسي الشلبي 224
7 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 225
66 الصادق بن عبد الله بن النور شحومي ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 226
90 محمد بن عبد الله بن النور شحومي ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 227
34 المقطوف بن عبد الله بالنور ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 228
108 ضو بن عبد الله بن النور شحومي ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 229
91 المقطوف بن عبد الله بالنور ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 230
128 ورثة علي يعقوب وزهرة بنت الجيلاني يعقوب وشيخة بنت النجار بن يعقوب 231
458 ناصف بن حسين بن علي يعقوب 232
1084 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 233
925 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 234
550 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 235
11 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 236
253 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 237
27 الملك العمومي للطرقات : طريق جهوية عدد 208 238
172 صالح بن عبد السلام عبد القادر 239
42 خالد بن الصغير عبد القادر 240
30 حسن بن صالح بن ضو الشبار العصادي 241
28 الكيلاني بن صالح بن ضو عصادي 242
30 بولبابة بن صالح الشبار 243
35 مصطفى بن المبروك بن عمار الشبار 244
43 عمار بن الجيلاني بن الصغير عبد القادر 245
41 مصطفى بن الجيلاني بن الصغير عبد القادر 246
30 محمد بن محمود الصغير عبد القادر 247
26 أنور بن أحمد بن المبروك عبد القادر 248
29 الطاهر بن مبروك بن الصغير عبد القادر 249
36 محمد بن عمر بن الكيلاني عبد القادر 250
48 بلقاسم بن الكيلاني بن علي عبد القادر 251
48 عبدالكريم بن الكيلاني بن علي عبدالقادر 252
70 رمزي بن رشيد بن الكيلاني عبد القادر 253
7 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 254
16 قناوي بن محمد أبو الستار 255
49 امحمد بن علي بن صالح الجوالي 256
85 قناوي بن محمد أبو الستار 257
45 مصطفى بن علي بن محمد صالح الجوالي 258
31 الصحبي بن محمد بن عبدالله جوالي 259
5 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 260
31 شركة مين شام 261
92 محمود بن محمد بن الحاج ساسي شقرة 262
175 الملك العمومي للطرقات : طريق السيارة "صفاقس ـ قابس" 263
16 ورثة الحاج محمد الزيدي (علي) 264
109 محمود بن محمد بن الحاج ساسي شقرة 265
462 المبروك والصادق بن عمار الزيدي 266
49 مسلك خاص بالمبروك والصادق والغريبي بن عمار بن الغريبي الزيدي 267
42 الغريبي بن عمار بن الغريبي الزيدي 268
271 محمد وحفيظ أبناء علي بن عبد الله الزيدي وسالم، هنية، حليمة، حسين وعلي أبناء خميس بن علي بن عبد الله الزيدي وورثة بلقاسم بن خميس بن علي بن عبدالله الزيدي وعبد الفتاح بن علي بن مسعود رجب 269
588 الصادق، مبروك والغريبي بن عمار بن الغريبي الزيدي 270
987 ورثة حميدة خضري 271
111 أرض خاصة دولية 272
15 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 273
133 أرض ملك الدولة الخاص 274
123 أرض ملك الدولة الخاص 275
61 أرض ملك الدولة الخاص 276
62 أرض ملك الدولة الخاص 277
122 أرض ملك الدولة الخاص 278
122 أرض ملك الدولة الخاص 279
123 أرض ملك الدولة الخاص 280
90 أرض ملك الدولة الخاص 281
100 أرض ملك الدولة الخاص 282
103 أرض ملك الدولة الخاص 283
29 أرض ملك الدولة الخاص 284
78 أرض ملك الدولة الخاص 285
180 أرض ملك الدولة الخاص 286
125 أرض ملك الدولة الخاص 287
519 أرض ملك الدولة الخاص 288
25 ملك العمومي للطرقات : الطريق الحزامية 289
210 أرض ملك الدولة الخاص 290
39 ملك العمومي للطرقات : طريق الديسة 291
21 أرض ملك الدولة الخاص 292
140 أرض ملك الدولة الخاص 293
41 أرض ملك الدولة الخاص 294
415 أرض ملك الدولة الخاص 295
87 أرض ملك الدولة الخاص 296
86 أرض ملك الدولة الخاص 297
223 أرض ملك الدولة الخاص 298
100 أرض ملك الدولة الخاص 299
99 أرض ملك الدولة الخاص 300
97 أرض ملك الدولة الخاص 301
92 أرض ملك الدولة الخاص 302
106 أرض ملك الدولة الخاص 303
31 ملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد 1 304
401 ورثة السنوسي بن أحمد لاغة 305
261 أرض ملك الدولة الخاص 306
9 عبد الفتاح، جمال وامنة أبناء عبد القادر بن محمد حلمي 307
481 عبد الفتاح بن عبد القادر بن محمد حلمي وشركائه 308
211 أرض ملك الدولة الخاص 309
54 أرض ملك الدولة الخاص 310
54 أرض ملك الدولة الخاص 311
23 أرض ملك الدولة الخاص 312
44 عبد الفتاح، جمال وامنة أبناء عبد القادر بن محمد حلمي 313
36 أرض ملك الدولة الخاص 314
14 ملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 315
130 المنجي بن أحمد بن صالح قديري 316
24 ملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية عدد 934 317
- نقطة الوصول : محطة الغاز المزمع تركيزها بغنوش 318
ـ الجزء الثاني : أنبوب تطاوين للغاز
طول الأنبوب في القطعة (م) اسم المالك أو المستغل العدد الرتبي
- نقطة الانطلاق : نقطة التفرع على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة - غنوش" 1
9380 الملك العمومي للطرقات : المسلك الصحراوي "شنني ـ قصر غيلان" 2
425 الملك العمومي للمياه : وادي "شباي ارشادة" 3
1650 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1009 4
182 الملك العمومي للمياه : وادي "العنقود" 5
1400 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1009 6
45 الملك العمومي للمياه : وادي "العنقود" 7
2435 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1009 8
205 الملك العمومي للمياه : وادي "العنقود" 9
11685 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1009 10
279 الملك العمومي للمياه : وادي "أم الحشانة" 11
1465 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 12
90 الملك العمومي للمياه : وادي "أم البانية" 13
2695 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 14
300 الملك العمومي للمياه : وادي "أم المجانة" 15
2760 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 16
10 الملك العمومي للمياه : وادي "اللميجنة" 17
230 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 18
30 الملك العمومي للمياه : وادي "اللميجنة" 19
157 الملك العمومي للطرقات: طريق محلية عدد 1005 20
15 الملك العمومي للمياه : وادي "اللميجنة" 21
14370 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1005 22
1563 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 23
1370 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1005 24
2465 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 25
1870 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 26
2630 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1006 27
67 الملك العمومي للمياه : وادي "بنور" 28
1500 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1006 29
470 أبناء امحمد بن الحاج محمد السدراوي (محمد وبلقاسم) وأبناء البشير بن سعيد السدراوي (لزهر وسالم ومحمد) 30
110 أبناء محمد بن علي (علي والبشير والهاشمي ومريم ومختار وأحمد ومنوبية وعائشة ومسعودة) 31
146 المختار بن علي بن حسن سريح وأبناء محمد بن عبد الله بن ساسي (عبد الغني وحسن وسليمة) وأبناء علي بن محمد بن ساسي (حليمة ومنصف) 32
272 المختار بن علي بن حسن سريح 33
262 امباركة بنت سالم بن سعيد المبعوج 34
179 بنات مبارك بن مبروكة كمالة (الخضراء وساسية) 35
38 بلقاسم بن محمد بن علي بن غنام 36
178 سعيد بن علي بن سعيد المبعوج
منصورة بنت علي بن سعيد المبعوج 37
331 فطيمة بنت علي المقدم
عبد المجيد بن المبروك بن مسعود المقدم
سعيد بن محمد كمالة
أبناء مسعود بن المبروك المقدم (فاطمة ومختار والمبروك)
عائشة بنت محمد بن علي كمالة 38
35 غير مسجل 39
272 غير مسجل 40
90 غير مسجل 41
1500 الملك العمومي للطرقات: الطريق المحلية بقرية المظيلة 42
100 غير مسجل 43
265 نصر بن محمد بن علي القمري
امحمد بن محمد بن امحمد القمري
عزالدين بن بوكر بن محمد القمري 44
183 بلقاسم بن سالم بن بلقاسم القمري 45
103 الطاهر بن عمر بن محمد القمري 46
104 أبناء سالم بن محمد القمري (الهادي والكيلاني) 47
378 غير مسجل 48
67 غير مسجل 49
153 منصور بن ضوء بن بلقاسم القديدي 50
1530 الملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية 207 51
154 الملك العمومي للمياه : وادي "الزيتونة" 52
750 الملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية 207 53
80 الملك العمومي للمياه : وادي "بنور" ووادي "تلالت" 54
3500 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 55
7280 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 56
4000 الملك العمومي للطرقات : الطريق المحلية بتلالت 57
976 الملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية 121 58
2165 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 59
850 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 60
1660 الملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد 19 61
160 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 62
560 الملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد 19 63
- نقطة الوصول : محطة الغاز المزمع تركيزها بتطاوين 64
الفصل 5 ـ في صورة تعرض المشروع لعراقيل في مرحلة الإنجاز، يمكن إدخال بعض التغييرات على مسلك الأنبوب وتقع في هذه الحالة المصادقة على المسلك النهائي بمقتضى أمر حكومي يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة طبقا لنفس إجراءات اتخاذ هذا الأمر الحكومي وتكون التغييرات التي طرأت على هذا المسلك دراسة المؤثرات على المحيط.
الفصل 6 ـ تبلغ طاقة النقل القصوى لأنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" عشرة مليون متر مكعب عادي في اليوم.
وتتمثل أهم خصائص هذا الأنبوب وعناصره فيما يلي :
ـ قناة يبلغ قطرها 24 بوصة ويبلغ طولها 370 كيلومترا، تربط بين وحدة معالجة الغاز "نوارة" ووحدة معالجته بالمنطقة الصناعية بغنوش،
ـ قناة يبلغ قطرها 12 بوصة ويبلغ طولها 94 كيلومترا، تربط بين نقطة التفرع الواقعة على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة غنوش" ووحدة معالجة الغاز بتطاوين،
ـ وحدة معالجة الغاز "نوارة" بقدرة 2.7 مليون م3 /يوم،
ـ وحدة معالجة الغاز "غنوش" بقدرة 2.7 مليون م3/ يوم،
ـ وحدة معالجة الغاز "تطاوين" بقدرة 0.6 مليون م3/ يوم،
ـ وحدة تعبئة غاز البترول المسال بتطاوين،
ـ تجهيزات السلامة والوقاية من أخطار الانفجار والحريق وتسرب الغاز،
ـ علامات استدلال تحدد موضع الأنبوب.
ويخضع نقل الغاز الطبيعي للخاصيات الفنية المعمول بها وللتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ تخضع أشغال مد أنبوب الغاز واستغلاله للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الأشخاص وحماية البيئة كما تم تبيينه بدراسة السلامة من الأخطار وبدراسة المؤثرات على المحيط وللقواعد المتعلقة بإحترام الملك العمومي للطرقات وبإشغاله.
الفصل 8 ـ تتمتع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.م.في" المالكتين لأنبوب الغاز وكذلك الشركات التي تعهد إليها الأشغال وعند الاقتضاء الشركات التي تعمل لحسابهما بجميع الحقوق المنصوص عليها بالعنوان الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984.
الفصل 9 ـ تحدد المنطقة الخاضعة للارتفاق كما يلي :
ـ بالنسبة للجزء الأول : أنبوب الغاز "نوارة - غنوش" :
ـ منطقة ارتفاق مؤقت خلال مرحلة أشغال المد والبناء يبلغ عرضها خمسة وعشرون مترا،
ـ منطقة ارتفاق دائم للقيام بمراقبة المنشأة وصيانتها خلال مدة الاستغلال يبلغ عرضها عشرة أمتار وتتوزع بالتساوي على جانبي محور الأنبوب.
ـ بالنسبة للجزء الثاني : أنبوب تطاوين للغاز :
ـ منطقة ارتفاق مؤقت خلال مرحلة أشغال المد والبناء يبلغ عرضها ثلاثون مترا،
ـ منطقة ارتفاق دائم للقيام بمراقبة المنشأة وصيانتها خلال مدة الاستغلال يبلغ عرضها خمسة أمتار وتتوزع بالتساوي على جانبي محور الأنبوب.
ولا تشمل منطقة الارتفاق الدائم الملك العمومي للطرقات.
الفصل 10 ـ وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر2010،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرخص للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.م.في" في بناء أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" المبينة أهم خصائصه وعناصره بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وفي مده واستغلاله لمدة غير محددة.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على مسلك أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" كما تم عرضه بالمشروع التمهيدي الذي تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.م.في" لمصالح الوزارة المكلفة بالطاقة وكما تم تحديده بدراسة المؤثرات على المحيط الموافق عليها.
الفصل 3 ـ يمر مسلك أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" بولايات تطاوين وقبلي ومدنين وقابس عبر المعتمديات والعمادات التالية :
ـ الجزء الأول : أنبوب الغاز "نوارة - غنوش"، يربط بين وحدة معالجة الغاز "نوارة" ووحدة معالجته بالمنطقة الصناعية بغنوش :
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
تطاوين رمادة رمادة
ذهيبة ذهيبة
قبلي دوز الشمالية دوز الشرقي
العوينة
دوز الجنوبية دوز الغربي
مدنين بني خداش بني خداش
قـــابس مطماطة تمزرط
مطماطة الجديدة زراوة
الحامة الحامة الجنوبية
الحامة المنطقة الشرقية 1 والشرقية 2 وشانشو
المطوية المطوية
قابس الغربية شنني الشمالية
بوشمة
غنوش غنوش
ينطلق هذا الأنبوب من وحدة معالجة الغاز "نوارة" ويعبر أراضي صحراوية على مسافة 218 كيلومترا مرورا بأرض المحمية الوطنية "صنغرـ جباس" على مسافة 10 كيلومترا ومحاذيا لأنبوب شركة "ترابسا" ثم يعبر أراضي اشتراكية تحت تصرف مجالس جهوية خاصة بها وأراضي على ملك الخواص ومحاذيا لأنبوبي نقل الغاز والمكثفات التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز مرورا بالملك العمومي للطرقات (مسالك فلاحية والطريق الجهوية عدد208 والطريق السيارة "صفاقس ـ قابس" وطريق الديسة والطريق الوطنية عدد 1 والطريق الجهوية عدد934). وتكون نقطة وصول الأنبوب بوحدة معالجة الغاز المزمع تركيزها بغنوش.
ـ الجزء الثاني : أنبوب تطاوين للغاز، يربط بين نقطة التفرع الواقعة على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة - غنوش" ووحدة معالجة الغاز بتطاوين،
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
قبلي دوز الشمالية العوينة
تطاوين تطاوين الجنوبية شنني
غمراسن قرماسة
الفرش
القرضاب
تطاوين الشمالية تلالت
ينطلق هذا الأنبوب من نقطة التفرع على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة - غنوش" ويتبع المسلك الصحراوي "شنني- قصر غيلان" مرورا بوادي "بشاي ارشادة" ثم الطريق المحلية عدد 1009 مرورا بوادي "العنقود" ووادي "أم الحشانة" ثم الطريق المحلية عدد1005 مرورا بوديان كل من "أم البانية" و"أم المجانة" و"اللميجنة" و"تلالت" ثم الطريق المحلية عدد 1006 مرورا بواد "بنور" ثم يتبع أراضي على ملك الخواص ثم يتبع الطريق الجهوية عدد207 ومسلك فلاحي والطريق المحلية بتلالت والطريق الجهوية عدد 121 والطريق الوطنية عدد 19 مرورا بكل من وديان "الزيتونة" و"بنور" و"تلالت" وتكون نقطة وصول الأنبوب بوحدة معالجة الغاز المزمع تركيزها بتطاوين.
الفصل 4 ـ يحدد الجدول الموالي قطع الأراضي التي سيتم مد أنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" فيها وكذلك أسماء مالكيها أو من تنسب إليهم ملكيتها أو مستغليها :
ـ الجزء الأول : أنبوب الغاز "نوارة - غنوش"
طول الأنبوب في القطعة (م) اسم المالك أو المستغل العدد الرتبي
- نقطة الانطلاق : وحدة معالجة الغاز "نوارة" 1
217986 ملك الدولة : أراضي صحراوية
- معتمدية رمادة : 205132 م (مرور عبر محمية صنغر :10039 م)
- معتمدية ذهيبة : 12854 م 2
9480 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الغربي 3
1639 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 4
3 الملك العمومي للطرقات 5
5016 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 6
3 الملك العمومي للطرقات 7
1718 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 8
6 الملك العمومي للطرقات 9
1311 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 10
3 الملك العمومي للطرقات 11
8212 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 12
115 الملك العمومي للمياه : واد 13
712 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 14
168 الملك العمومي للمياه : واد 15
407 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف العوينة 16
1437 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 17
7 الملك العمومي للطرقات 18
16601 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 19
54 الملك العمومي للمياه : واد 20
2791 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 21
51 الملك العمومي للمياه : واد 22
2746 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دوز الشرقي 23
731 أراضي اشتراكية : مجالس تصرف الحوايا (اللمالمة، أولاد بو عبيد، المحاضة، أولاد مهدي) 24
17 الملك العمومي للطرقات : طريق بني خداش 25
680 أراضي اشتراكية : مجالس تصرف الحوايا (اللمالمة,أولاد بو عبيد، المحاضة، أولاد مهدي) 26
13 الملك العمومي للمياه : واد 27
244 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف الحوايا 28
4 الملك العمومي للطرقات : مسلك بئر سلطان 29
5707 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف الحوايا 30
158 الملك العمومي للمياه : واد زمرتن 31
123 الملك العمومي للمياه : واد 32
89 الملك العمومي للمياه : واد أم لباس 33
11994 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 34
14 الملك العمومي للمياه : واد 35
2042 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 36
71 الملك العمومي للمياه : واد 37
2137 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 38
1149 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 39
1018 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 40
1733 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 41
850 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 42
19 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز 43
1582 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 44
93 الملك العمومي للمياه : واد 45
1551 وقف الحاج عبد الله بن محمد لبوز لفائدة أبناءه الحاج سليمان وأحمد ومحمد بالفتح ثم لفائدة أبنائهم وأبناء أبنائهم الذكور فقط 46
1450 ورثة علي بن محمد عاشور 47
17 الملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد20 مطماطة دوز 48
872 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 49
1962 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف تمزرط 50
238 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 51
214 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 52
129 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 53
659 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 54
570 مريم بنت علي بن بلقاسم الشلادي 55
472 فاطمة بنت بلقاسم الزيادي 56
137 علي بن عبد الله بن علي بن عربية 57
505 محمد بن عياد بن علي بن عربية 58
264 منصور بن عبد الله بن علي بن عربية 59
218 سعيد بن محمد بن عمر بن عربية 60
483 محمد بن محمد بن علي بن أحمد وعبدالقادر بن علي هلال وعرفات بن رمضان بن سعيد المحروق 61
441 محمد بن محمد بن علي بن أحمد وعبدالقادر بن علي هلال وعرفات بن رمضان بن سعيد المحروق 62
326 محمد بن محمد بن علي بن أحمد وعبدالقادر بن علي هلال وعرفات بن رمضان بن سعيد المحروق 63
79 أحمد بن حسين بن سليمان العشي ومحمد سليمان بن الكيلاني بن سليمان العشي 64
306 الملك العمومي للمياه : واد عقلة 65
197 يزة بنت محمد بن محمد بن أحمد 66
97 يخلف بن ابراهيم بن علي زروي 67
74 الكيلاني بن بلقاسم بن علي الزيادي 68
22 علي بن محمد بن محمد الزيادي 69
41 عبد الله بن موسى بن حمادي زيادة 70
239 محرز بن سليمان بن محمد زيادة 71
300 كيلاني بن بلقاسم بن علي زيادي وشركاؤه وخالد بن ابراهيم 72
176 الكيلاني بن بلقاسم بن علي الزيادي 73
397 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 74
5 الملك العمومي للطرقات 75
32 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 76
31 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 77
60 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 78
28 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 79
26 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 80
56 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زراوة 81
218 وسيلة بنت علي بن محمد هلال 82
133 علي بن نصر بن عمر زروي وعمر بن نصر بن عمر زروي 83
359 مبارك بن نصر بن عمر زروي 84
270 ميلاد بن سليمان بن محمد زروي 85
465 محمد بن بلقاسم البحري ويخلف بن بلقاسم بن ابراهيم وابراهيم بن الصادق البحري 86
238 سليمان بن محمد الطبيب 87
257 الكيلاني بن محمد الطبيب 88
425 الكيلاني بن بلقاسم بن سليمان الطبيب 89
267 سليمان بن محمد الطبيب 90
566 بلقاسم بن الكيلاني بن أحمد الطبيب 91
1187 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 92
1589 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 93
3558 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد عمر (علي بن عبد الله بن علي الستوري) 94
5 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 95
880 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب ومجلس تصرف أولاد عمر 96
14 الملك العمومي للطرقات : طريق فرعية 97
837 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب ومجلس تصرف أولاد غريب 98
84 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد غريب 99
2000 عمار بن المبروك الجليدي والبشير بن علي بن حسن جماعي ومحمد الحبيب بن أحمد الجليدي وخليفة بن سعيد بن علي جماعي وحسين بن بلقاسم بن محمد جماعي 100
1622 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد عمر 101
4 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 102
601 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زمازمة 103
5 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 104
330 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد غريب ومجلس تصرف دبدابة 105
261 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة (عبد الرحمان بن الصغير بن علي خضري وشركائه) 106
208 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب 107
226 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (أحمد بن صالح بن عبد الله السميطي) 108
81 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (الصادق بن بو جليدة بن محمد السميطي) 109
219 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (الهادي بن بو جليدة بن محمد السميطي ) 110
143 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب (عبد الحميد بن ضو بن محمد السميطي) 111
3 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 112
193 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد يعقوب 113
691 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة ومجلس تصرف أولاد عمر 114
128 الملك العمومي للمياه : واد 115
727 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة ومجلس تصرف أولاد عمر 116
75 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (علي بن مصباح بن علي السبوعي ومن معه) 117
67 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (الهادي بن محمد بن مختار السبوعي والطاهر بن ساسي بن مختار السبوعي) 118
65 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (بشير بن أحمد بن خليفة السبوعي) 119
69 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة 120
461 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (مختار بن حسين بن عمر عدال وكمال بن طاهر عامر) 121
29 الملك العمومي للمياه : واد 122
195 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (ضو بن بلقاسم بن عمر عيسى) 123
80 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (عمر بن بلقاسم بن عمر عيسى) 124
75 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة 125
203 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (مبروك بن محمد بن سالم الرحالي) 126
90 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (حميدة بن مختار بن نصر جماعي وفرج بن حسن بن مختار بن عمار) 127
6 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 128
82 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (ورثة مبارك بن علي الرحالي، مسعودة بنت علي بن أحمد جديدي) 129
37 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 130
73 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة
(حبيب بن خليفة بن عمار الرحالي) 131
197 أراضي اشتراكية: مجلس تصرف أولاد خليفة (بلقاسم بن عمارة الجماعي) 132
40 الملك العمومي للمياه : واد 133
100 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (بلقاسم بن عياد والتهامي بن عياد) 134
58 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (حميدة بن مختار) 135
94 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (فرح بن حسن بن مختار وشركائه) 136
151 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة (حبيب بن خليفة بن عمار الرحالي وشركائه) 137
303 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 138
671 مبروك بن محمد بن سالم الرحالي وحسن بن محمد بن صالح بن علي سويد 139
58 صالح بن حسين بن صالح حمدي وحسن بن محمد بن صالح بن علي سويد 140
33 حسن بن محمد بن صالح بن علي سويد 141
67 الطاهر بن مصطفى بن محمد الصالح السويد وبوبكر بن محمد بن صالح بن علي السويد 142
100 الطاهر بن الحبيب بن حسن السويد 143
150 عبد الرحمان بن حسن سويد 144
134 عمر بن البشير سويدي 145
50 أحمد بن صادق سويد 146
113 محمد الطاهر بن الهادي السويد 147
100 الطيب بن البشير سويد 148
67 أحمد بن صادق سويد 149
33 الطاهر بن محمد بن الحاج صالح سويد 150
100 محمد بن النفطي بن علي سويد 151
380 أحمد بن صادق سويد 152
671 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف أولاد خليفة 153
351 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف ودارنة 154
236 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 155
55 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 156
203 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 157
432 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 158
2 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 159
66 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف زمازمة 160
4 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 161
200 عبد الله بن الهاشمي بن الحاج محمد زمزمي 162
138 عمر بن عبد الله بو طارة وورثة الطاهر بو طارة 163
82 الملك العمومي للمياه : واد 164
460 أحمد بن بلقاسم بن عمار بوطارة 165
1085 نزار بن علي بن الطاهر بوطارة 166
69 الملك العمومي للمياه : واد 167
209 ورثة كيلاني بو طارة وصالح بن امحمد بن سعيد الرتيمي 168
252 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 169
68 الملك العمومي للطرقات : طريق مطماطة المطار 170
178 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 171
77 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 172
69 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 173
267 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 174
433 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 175
127 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 176
136 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 177
232 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 178
219 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 179
750 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 180
459 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 181
208 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 182
574 محمد الصغير بن خليفة بن علي الأسود وأحمد بن محمد الصالح بن الحاج الجليدي الجليدي 183
692 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف دبدابة 184
1254 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 185
1253 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 186
34 الملك العمومي للطرقات : طريق وطنية عدد 16 187
149 عبد القادر، الجيلاني، حليمة، فاطمة، زهرة، عادل أبناء الصادق بن الجيلاني ثليبي وبلبابة، عبد السلام، خالد أبناء محمد الهادي بن الجيلاني الثليبي ومحمد الهادي، الطاهر، زينة أبناء الجيلاني بن ابراهيم ثليبي وزنيخة بنت حسين بن عامر بن زروقة وزكية بنت محمد بن ابراهيم سعدني 188
224 عبد القادر، الجيلاني، حليمة، فاطمة، زهرة، عادل أبناء الصادق بن الجيلاني ثليبي وبلبابة، عبد السلام، خالد أبناء محمد الهادي بن الجيلاني الثليبي ومحمد الهادي، الطاهر، زينة أبناء الجيلاني بن ابراهيم ثليبي وزنيخة بنت حسين بن عامر بن زروقة وزكية بنت محمد بن ابراهيم سعدني 189
838 محمد بن فتوحة بن الحاج محمد رزق الله 190
494 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 191
14 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 192
518 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 193
20 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 194
17 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 195
217 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 196
269 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 197
32 الملك العمومي للمياه : واد 198
80 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 199
52 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 200
306 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 201
6 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 202
792 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف قصر 203
7 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 204
224 محمد الباهي بن سعيد حمدي الباهي 205
175 محمود بن الصادق بن الحاج محمود جرادي 206
105 ورثة الهادي بن محمد غضبان (فوزية ومحمد أبناء الهادي بن محمد غضبان) 207
354 ورثة الحاج محمود الجرادي 208
6 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 209
420 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 210
144 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 211
170 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 212
147 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 213
374 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 214
3 علي بن حمادي بن عبد العزيز بن الكيلاني الشين والحبيب بن عبد العزيز بن الكيلاني الشين والبنك العربي التونسي 215
195 عبدالرحمان بن علي بن محمد جماعي ورؤوف بن يوسف بن صادق مختار ومحمد علي بن عبدالحميد بن حبيب حيدر 216
381 خديجة بنت ساسي عطية الله وأبناء محمد بن العيد بن يوسف وحسنية بنت عبد الرحمان بن يوسف بن سليمان وأبناء الحبيب بن محمد بن العيد بن يوسف 217
350 فطوم، عبد الرؤوف، نورالدين، سلوى، شريفة، هشام، يوسف أبناء محمد بن يوسف وزينب بنت محمد بن الحاج منوبي وأمير وساسية أبناء المنوبي بن محمد بن الصغير بن يوسف 218
89 محمد بن علي الشحومي والكيلاني بن الكيلاني بن علي الشحومي 219
63 ناصف بن حسين بن علي يعقوب 220
106 ورثة الجيلاني بن الحبيب بن يعقوب وورثة بوبكر بن الحبيب بن يعقوب وشركاؤه 221
114 البحري بن البشير ناصف وساسية بنت البشير بن يعقوب ناصف 222
103 محمد بن علي الشحومي والكيلاني بن الكيلاني بن علي الشحومي 223
79 المنجي، زكية، مناء، منيرة، ربيعة، محمد الأنور أبناء علي بن النجار يعقوب ونورالدين بن علي بن الساسي الشلبي 224
7 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 225
66 الصادق بن عبد الله بن النور شحومي ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 226
90 محمد بن عبد الله بن النور شحومي ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 227
34 المقطوف بن عبد الله بالنور ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 228
108 ضو بن عبد الله بن النور شحومي ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 229
91 المقطوف بن عبد الله بالنور ومبروكة بنت عبد الله بن النور شحومي 230
128 ورثة علي يعقوب وزهرة بنت الجيلاني يعقوب وشيخة بنت النجار بن يعقوب 231
458 ناصف بن حسين بن علي يعقوب 232
1084 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 233
925 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 234
550 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 235
11 الملك العمومي للطرقات : مسلك خاص بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 236
253 أراضي اشتراكية : مجلس تصرف مطاوى 237
27 الملك العمومي للطرقات : طريق جهوية عدد 208 238
172 صالح بن عبد السلام عبد القادر 239
42 خالد بن الصغير عبد القادر 240
30 حسن بن صالح بن ضو الشبار العصادي 241
28 الكيلاني بن صالح بن ضو عصادي 242
30 بولبابة بن صالح الشبار 243
35 مصطفى بن المبروك بن عمار الشبار 244
43 عمار بن الجيلاني بن الصغير عبد القادر 245
41 مصطفى بن الجيلاني بن الصغير عبد القادر 246
30 محمد بن محمود الصغير عبد القادر 247
26 أنور بن أحمد بن المبروك عبد القادر 248
29 الطاهر بن مبروك بن الصغير عبد القادر 249
36 محمد بن عمر بن الكيلاني عبد القادر 250
48 بلقاسم بن الكيلاني بن علي عبد القادر 251
48 عبدالكريم بن الكيلاني بن علي عبدالقادر 252
70 رمزي بن رشيد بن الكيلاني عبد القادر 253
7 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 254
16 قناوي بن محمد أبو الستار 255
49 امحمد بن علي بن صالح الجوالي 256
85 قناوي بن محمد أبو الستار 257
45 مصطفى بن علي بن محمد صالح الجوالي 258
31 الصحبي بن محمد بن عبدالله جوالي 259
5 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 260
31 شركة مين شام 261
92 محمود بن محمد بن الحاج ساسي شقرة 262
175 الملك العمومي للطرقات : طريق السيارة "صفاقس ـ قابس" 263
16 ورثة الحاج محمد الزيدي (علي) 264
109 محمود بن محمد بن الحاج ساسي شقرة 265
462 المبروك والصادق بن عمار الزيدي 266
49 مسلك خاص بالمبروك والصادق والغريبي بن عمار بن الغريبي الزيدي 267
42 الغريبي بن عمار بن الغريبي الزيدي 268
271 محمد وحفيظ أبناء علي بن عبد الله الزيدي وسالم، هنية، حليمة، حسين وعلي أبناء خميس بن علي بن عبد الله الزيدي وورثة بلقاسم بن خميس بن علي بن عبدالله الزيدي وعبد الفتاح بن علي بن مسعود رجب 269
588 الصادق، مبروك والغريبي بن عمار بن الغريبي الزيدي 270
987 ورثة حميدة خضري 271
111 أرض خاصة دولية 272
15 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 273
133 أرض ملك الدولة الخاص 274
123 أرض ملك الدولة الخاص 275
61 أرض ملك الدولة الخاص 276
62 أرض ملك الدولة الخاص 277
122 أرض ملك الدولة الخاص 278
122 أرض ملك الدولة الخاص 279
123 أرض ملك الدولة الخاص 280
90 أرض ملك الدولة الخاص 281
100 أرض ملك الدولة الخاص 282
103 أرض ملك الدولة الخاص 283
29 أرض ملك الدولة الخاص 284
78 أرض ملك الدولة الخاص 285
180 أرض ملك الدولة الخاص 286
125 أرض ملك الدولة الخاص 287
519 أرض ملك الدولة الخاص 288
25 ملك العمومي للطرقات : الطريق الحزامية 289
210 أرض ملك الدولة الخاص 290
39 ملك العمومي للطرقات : طريق الديسة 291
21 أرض ملك الدولة الخاص 292
140 أرض ملك الدولة الخاص 293
41 أرض ملك الدولة الخاص 294
415 أرض ملك الدولة الخاص 295
87 أرض ملك الدولة الخاص 296
86 أرض ملك الدولة الخاص 297
223 أرض ملك الدولة الخاص 298
100 أرض ملك الدولة الخاص 299
99 أرض ملك الدولة الخاص 300
97 أرض ملك الدولة الخاص 301
92 أرض ملك الدولة الخاص 302
106 أرض ملك الدولة الخاص 303
31 ملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد 1 304
401 ورثة السنوسي بن أحمد لاغة 305
261 أرض ملك الدولة الخاص 306
9 عبد الفتاح، جمال وامنة أبناء عبد القادر بن محمد حلمي 307
481 عبد الفتاح بن عبد القادر بن محمد حلمي وشركائه 308
211 أرض ملك الدولة الخاص 309
54 أرض ملك الدولة الخاص 310
54 أرض ملك الدولة الخاص 311
23 أرض ملك الدولة الخاص 312
44 عبد الفتاح، جمال وامنة أبناء عبد القادر بن محمد حلمي 313
36 أرض ملك الدولة الخاص 314
14 ملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 315
130 المنجي بن أحمد بن صالح قديري 316
24 ملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية عدد 934 317
- نقطة الوصول : محطة الغاز المزمع تركيزها بغنوش 318
ـ الجزء الثاني : أنبوب تطاوين للغاز
طول الأنبوب في القطعة (م) اسم المالك أو المستغل العدد الرتبي
- نقطة الانطلاق : نقطة التفرع على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة - غنوش" 1
9380 الملك العمومي للطرقات : المسلك الصحراوي "شنني ـ قصر غيلان" 2
425 الملك العمومي للمياه : وادي "شباي ارشادة" 3
1650 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1009 4
182 الملك العمومي للمياه : وادي "العنقود" 5
1400 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1009 6
45 الملك العمومي للمياه : وادي "العنقود" 7
2435 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1009 8
205 الملك العمومي للمياه : وادي "العنقود" 9
11685 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1009 10
279 الملك العمومي للمياه : وادي "أم الحشانة" 11
1465 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 12
90 الملك العمومي للمياه : وادي "أم البانية" 13
2695 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 14
300 الملك العمومي للمياه : وادي "أم المجانة" 15
2760 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 16
10 الملك العمومي للمياه : وادي "اللميجنة" 17
230 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 18
30 الملك العمومي للمياه : وادي "اللميجنة" 19
157 الملك العمومي للطرقات: طريق محلية عدد 1005 20
15 الملك العمومي للمياه : وادي "اللميجنة" 21
14370 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1005 22
1563 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 23
1370 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد1005 24
2465 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 25
1870 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1005 26
2630 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1006 27
67 الملك العمومي للمياه : وادي "بنور" 28
1500 الملك العمومي للطرقات : طريق محلية عدد 1006 29
470 أبناء امحمد بن الحاج محمد السدراوي (محمد وبلقاسم) وأبناء البشير بن سعيد السدراوي (لزهر وسالم ومحمد) 30
110 أبناء محمد بن علي (علي والبشير والهاشمي ومريم ومختار وأحمد ومنوبية وعائشة ومسعودة) 31
146 المختار بن علي بن حسن سريح وأبناء محمد بن عبد الله بن ساسي (عبد الغني وحسن وسليمة) وأبناء علي بن محمد بن ساسي (حليمة ومنصف) 32
272 المختار بن علي بن حسن سريح 33
262 امباركة بنت سالم بن سعيد المبعوج 34
179 بنات مبارك بن مبروكة كمالة (الخضراء وساسية) 35
38 بلقاسم بن محمد بن علي بن غنام 36
178 سعيد بن علي بن سعيد المبعوج
منصورة بنت علي بن سعيد المبعوج 37
331 فطيمة بنت علي المقدم
عبد المجيد بن المبروك بن مسعود المقدم
سعيد بن محمد كمالة
أبناء مسعود بن المبروك المقدم (فاطمة ومختار والمبروك)
عائشة بنت محمد بن علي كمالة 38
35 غير مسجل 39
272 غير مسجل 40
90 غير مسجل 41
1500 الملك العمومي للطرقات: الطريق المحلية بقرية المظيلة 42
100 غير مسجل 43
265 نصر بن محمد بن علي القمري
امحمد بن محمد بن امحمد القمري
عزالدين بن بوكر بن محمد القمري 44
183 بلقاسم بن سالم بن بلقاسم القمري 45
103 الطاهر بن عمر بن محمد القمري 46
104 أبناء سالم بن محمد القمري (الهادي والكيلاني) 47
378 غير مسجل 48
67 غير مسجل 49
153 منصور بن ضوء بن بلقاسم القديدي 50
1530 الملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية 207 51
154 الملك العمومي للمياه : وادي "الزيتونة" 52
750 الملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية 207 53
80 الملك العمومي للمياه : وادي "بنور" ووادي "تلالت" 54
3500 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 55
7280 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 56
4000 الملك العمومي للطرقات : الطريق المحلية بتلالت 57
976 الملك العمومي للطرقات : الطريق الجهوية 121 58
2165 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 59
850 الملك العمومي للطرقات : مسلك فلاحي 60
1660 الملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد 19 61
160 الملك العمومي للمياه : وادي "تلالت" 62
560 الملك العمومي للطرقات : الطريق الوطنية عدد 19 63
- نقطة الوصول : محطة الغاز المزمع تركيزها بتطاوين 64
الفصل 5 ـ في صورة تعرض المشروع لعراقيل في مرحلة الإنجاز، يمكن إدخال بعض التغييرات على مسلك الأنبوب وتقع في هذه الحالة المصادقة على المسلك النهائي بمقتضى أمر حكومي يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة طبقا لنفس إجراءات اتخاذ هذا الأمر الحكومي وتكون التغييرات التي طرأت على هذا المسلك دراسة المؤثرات على المحيط.
الفصل 6 ـ تبلغ طاقة النقل القصوى لأنبوب الغاز "نوارة - تطاوين - غنوش" عشرة مليون متر مكعب عادي في اليوم.
وتتمثل أهم خصائص هذا الأنبوب وعناصره فيما يلي :
ـ قناة يبلغ قطرها 24 بوصة ويبلغ طولها 370 كيلومترا، تربط بين وحدة معالجة الغاز "نوارة" ووحدة معالجته بالمنطقة الصناعية بغنوش،
ـ قناة يبلغ قطرها 12 بوصة ويبلغ طولها 94 كيلومترا، تربط بين نقطة التفرع الواقعة على مستوى النقطة الكيلومترية 232 لأنبوب الغاز "نوارة غنوش" ووحدة معالجة الغاز بتطاوين،
ـ وحدة معالجة الغاز "نوارة" بقدرة 2.7 مليون م3 /يوم،
ـ وحدة معالجة الغاز "غنوش" بقدرة 2.7 مليون م3/ يوم،
ـ وحدة معالجة الغاز "تطاوين" بقدرة 0.6 مليون م3/ يوم،
ـ وحدة تعبئة غاز البترول المسال بتطاوين،
ـ تجهيزات السلامة والوقاية من أخطار الانفجار والحريق وتسرب الغاز،
ـ علامات استدلال تحدد موضع الأنبوب.
ويخضع نقل الغاز الطبيعي للخاصيات الفنية المعمول بها وللتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ تخضع أشغال مد أنبوب الغاز واستغلاله للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الأشخاص وحماية البيئة كما تم تبيينه بدراسة السلامة من الأخطار وبدراسة المؤثرات على المحيط وللقواعد المتعلقة بإحترام الملك العمومي للطرقات وبإشغاله.
الفصل 8 ـ تتمتع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.م.في" المالكتين لأنبوب الغاز وكذلك الشركات التي تعهد إليها الأشغال وعند الاقتضاء الشركات التي تعمل لحسابهما بجميع الحقوق المنصوص عليها بالعنوان الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984.
الفصل 9 ـ تحدد المنطقة الخاضعة للارتفاق كما يلي :
ـ بالنسبة للجزء الأول : أنبوب الغاز "نوارة - غنوش" :
ـ منطقة ارتفاق مؤقت خلال مرحلة أشغال المد والبناء يبلغ عرضها خمسة وعشرون مترا،
ـ منطقة ارتفاق دائم للقيام بمراقبة المنشأة وصيانتها خلال مدة الاستغلال يبلغ عرضها عشرة أمتار وتتوزع بالتساوي على جانبي محور الأنبوب.
ـ بالنسبة للجزء الثاني : أنبوب تطاوين للغاز :
ـ منطقة ارتفاق مؤقت خلال مرحلة أشغال المد والبناء يبلغ عرضها ثلاثون مترا،
ـ منطقة ارتفاق دائم للقيام بمراقبة المنشأة وصيانتها خلال مدة الاستغلال يبلغ عرضها خمسة أمتار وتتوزع بالتساوي على جانبي محور الأنبوب.
ولا تشمل منطقة الارتفاق الدائم الملك العمومي للطرقات.
الفصل 10 ـ وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
محمود بن رمضان
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
لطيفة غول الأخضر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون