أمر حكومي عدد 457 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 457 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
كلف السيد حسن بلحسن، محلل مركزي بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
عملا بأحكام الفصل 13 (جديد) من الأمر عدد 542 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد حسن بلحسن، محلل مركزي بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني برئاسة الحكومة.
عملا بأحكام الفصل 13 (جديد) من الأمر عدد 542 لسنة 1991 المؤرخ في 8 أفريل 1991 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون