قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّيت السيدة كريمة رزق متصرفة ممثلة عن وزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة النقل بتونس، عوضا عن السيد شاكر السلطاني وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
سمّيت السيدة كريمة رزق متصرفة ممثلة عن وزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة النقل بتونس، عوضا عن السيد شاكر السلطاني وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون