قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 2015.
أسندت جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2014 للمؤسستين الآتي ذكرهما :
ـ شركة "سوماف" (ولاية بن عروس)،
ـ مؤسسة "سلامة إخوة" (ولاية منوبة).
أسندت جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2014 للمؤسستين الآتي ذكرهما :
ـ شركة "سوماف" (ولاية بن عروس)،
ـ مؤسسة "سلامة إخوة" (ولاية منوبة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون