قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّيت السيدة سعاد وهبي متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عوضا عن السيد محمود شوشان وذلك ابتداء من 28 أفريل 2015.
سمّيت السيدة سعاد وهبي متصرفا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، عوضا عن السيد محمود شوشان وذلك ابتداء من 28 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون