قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّي الأستاذ حاتم بوزيان، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، عوضا عن الدكتور عبد الرؤوف الشريف، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
سمّي الأستاذ حاتم بوزيان، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس، عوضا عن الدكتور عبد الرؤوف الشريف، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون