Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّيت الأستاذة نادية الماطوسي، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، عوضا عن الأستاذة سنية مازيغ مراد، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟