قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّيت الأستاذة نادية الماطوسي، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، عوضا عن الأستاذة سنية مازيغ مراد، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
سمّيت الأستاذة نادية الماطوسي، عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس، عوضا عن الأستاذة سنية مازيغ مراد، وذلك ابتداء من 7 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون