Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ فوّض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ 2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي المدني
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما *
المديرون * * لمدة أقصاها 15 يوما
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * *
رؤساء الفرق ورؤساء المراكز * *
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي
العقوبات
الخطة الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط الإيقاف الشديد النقلة الوجوبية
المدير العام للأمن الوطني * * لمدة أقصاها 30 يوما لمدة أقصاها 30 يوما *
المديرون العامون بالأمن الوطني * * لمدة أقصاها 20 يوما لمدة أقصاها 20 يوما *
المديرون * * لمدة أقصاها 15 يوما لمدة أقصاها 15 يوما
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح * * لمدة أقصاها 10 يوما
آمرو وحدات التدخل * * لمدة أقصاها 4 يوما
رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكز * *
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟