قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 2015.
أسندت الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2014 للمؤسسات الآتي ذكرها:
ـ شركة "كوفيكاب" (ولاية باجة)،
ـ شركة "سنوفي" (ولاية بن عروس)،
ـ شركة "أوريدو" تونس (ولاية تونس).
أسندت الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2014 للمؤسسات الآتي ذكرها:
ـ شركة "كوفيكاب" (ولاية باجة)،
ـ شركة "سنوفي" (ولاية بن عروس)،
ـ شركة "أوريدو" تونس (ولاية تونس).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون