Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 461 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 461 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالبيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت، توضع تحت سلطة المدير العام للبيئة وجودة الحياة.
الفصل 2 ـ تعنى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت بالنهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي بمنطقة بحيرة بنزرت ضمانا لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة من خلال إنجاز :
* مكوّن خاص بالاستثمار في البنية التحتية البيئية والذي يشتمل على العناصر التالية :
ـ إزالة التلوّث الصناعي بالنسبة لشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة إسمنت بنزرت،
ـ توسعة وتهيئة شبكة التطهير بمنطقة بحيرة بنزرت وتأهيل محطات التطهير ببنزرت وماطر ومنزل بورقيبة،
ـ استصلاح مصب النفايات الصلبة الصناعية بمنزل بورقيبة،
ـ تهيئة ضفاف البحيرة وإحداث كرنيش بمنطقة منزل عبد الرحمان،
ـ توسعة ميناء الصيد البحري بمنطقة منزل عبد الرحمان.
* مكوّن خاص بدعم إدارة البرنامج واستدامة نتائجه والذي يشتمل على العناصر التالية :
ـ المساعدة الفنية لإدارة البرنامج،
ـ الدعم المؤسساتي لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي ستعهد لها مهمة المتابعة والمراقبة البيئية للبحيرة ومصادر التلوّث بالمنطقة،
ـ الأنشطة المساعدة على استدامة نتائج المشروع من خلال تمويل مشاريع بيئية نموذجية ودراسات حول التأقلم مع التغيرات المناخية ودراسات بحث علمي ذات العلاقة والمساعدة الفنية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة للتصرف البيئي السليم،
ـ أنشطة التوعية والتربية البيئية،
ـ أنشطة الإعلام والتواصل التي من شأنها أن تعرف بالبرنامج ونتائجه على المستويين الوطني والمتوسطي.
وتتمثل مهامها فيما يلي :
ـ الإشراف على إنجاز الدراسات الخاصة بالبرنامج ومتابعتها،
ـ الإشراف على إبرام الصفقات الخاصة بالبرنامج طبقا لدليل إجراءات البنك الأوروبي للاستثمار،
ـ متابعة ومراقبة تنفيذ مكوّنات البرنامج،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالبرنامج (الشريكة والمستفيدة) ومع الجهات المموّلة،
ـ التصرف المالي الموحد للبرنامج،
ـ إعداد نماذج تقارير المتابعة الفنية والمالية التي سيتم اعتمادها من قبل الأطراف المعنية بالبرنامج بعد مصادقة الممولين،
ـ جمع تقارير تقدم الإنجاز الدورية الخاصة بمختلف المكوّنات والتي يتم إعدادها من قبل الأطراف المعنية بالبرنامج،
ـ إعداد التقرير الدوري لتقدم إنجاز البرنامج وعرضه على القيادة والمموّلين،
ـ إعداد التقرير الخاص بالتقييم النصف مرحلي للبرنامج وعرضه على القيادة والمموّلين للمصادقة،
ـ كتابة قيادة البرنامج،
ـ إعداد استراتيجية للإعلام والتواصل البيئي للتعريف بالبرنامج ونتائجه على المستويين الوطني والمتوسطي،
ـ تشريك مكوّنات المجتمع المدني في الأنشطة ذات العلاقة باستدامة نتائج البرنامج كالتوعية والتربية البيئية بالجهة،
ـ التنسيق مع خلية أفق 2020 التي سيتم إحداثها بولاية بنزرت لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية والمتعلق بالعمل على تطوير الحوكمة المحلية والجهوية لضمان استدامة البرنامج،
ـ إعداد التقرير النهائي لختم إنجاز البرنامج بمختلف مكوّناته،
ـ إنجاز ملفات المحاسبة النهائية للبرنامج.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت بستة سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على ثلاث مراحل وفقا لما يلي :
المرحلة الأولى : حددت مدتها بـ :
? سنتين بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر بالنسبة للمكوّن الخاص بالاستثمار في البنية التحتية البيئية وتتعلق بإنجاز الدراسات التنفيذية لمكوّنات البرنامج.
? بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي بالنسبة للمكوّن الخاص بدعم إدارة البرنامج واستدامة نتائجه وتتعلق بـ :
ـ الإعلان عن طلب العروض الخاص بانتداب فريق الخبراء الدوليين المكلفين بالدعم الفني للبرنامج،
ـ إعداد دليل الإجراءات الخاص بالتصرف الفني والإداري والمالي للبرنامج لتحديد العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية،
ـ إعداد "اتفاقيات المشاريع" بين الوزارة المكلفة بالبيئة من جهة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر المعنية بالبرنامج مع جهة أخرى.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بـ :
? ثلاث سنوات بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى بالنسبة للمكوّن الخاص بالاستثمار في البنية التحتية البيئية وتتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية البيئية.
? أربع سنوات بداية من نهاية المرحلة الأولى بالنسبة للمكوّن الخاص بدعم إدارة البرنامج واستدامة نتائجه وتتعلق بـ :
ـ إعداد "مخطط موحد لإبرام الصفقات" المتعلقة بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية،
ـ إعداد منظومة محاسبة متطابقة مع إجراءات المموّلين،
ـ إعداد وإعلان طلبات العروض الخاصة بإنجاز دراسات الجدوى حول تثمين النفايات بمنطقة بنزرت،
ـ إعداد دراسات حول التأقلم مع التغيرات المناخية،
ـ أنشطة التوعية والتربية البيئية،
ـ إعداد خطة استراتيجية تواصل حول البرنامج.
المرحلة الثالثة : حددت مدتها بسنة واحدة بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالختم النهائي لمختلف الصفقات والختم النهائي للبرنامج.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت حسب المقاييس التالية :
ـ درجة احترام المواصفات المنصوص عليها بكراسات الشروط واتفاقيات التمويل،
ـ درجة احترام آجال تنفيذ البرنامج ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
ـ بلوغ الأهداف التي يرمي إليها البرنامج والعمل على الرفع من جدواها،
ـ كلفة البرنامج والمجهودات المبذولة للتخفيض فيها،
ـ الصعوبات التي تعترض إنجاز البرنامج وكيفية تجاوزها،
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاصة بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز البرنامج،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير إنجاز البرنامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت على الخطط الوظيفية التالية :
? رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بـ :
ـ إدارة البرنامج،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
ـ إدارة فريق الخبراء الدوليين المنتدبين في إطار المساعدة الفنية للبرنامج،
ـ التصرف الفني والإداري والمالي للبرنامج.
? كاهية مدير مكلف بالإشراف الفني على البرنامج بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
? كاهية مدير مكلف بالإشراف الإداري والمالي وإبرام الصفقات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
? رئيس مصلحة مكلف بمتابعة التنفيذ الفني لمختلف مكوّنات البرنامج بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
? رئيس مصلحة مكلف بالتصرف المالي والإداري للبرنامج بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
? رئيس مصلحة مكلف بإبرام ومتابعة الصفقات وختمها بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
? رئيس مصلحة مكلف بالاتصال والتواصل والتنسيق بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالبيئة يرأسها الوزير أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة للوحدة المذكورة ويتم تقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة كتابة اللجنة.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية تعقد في أجل عشرة أيام بعد تاريخ تحديد الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يمكن للرئيس دعوة كل شخص يرى فائدة في تشريكه في أعمال اللجنة نظرا لكفاءته.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت.
الفصل 8 ـ وزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟