قرار من وزير التجارة مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3503 لسنة 2012 المؤرخ في 28 ديسمبر 2012 المتعلق بتسمية السيدة فاتن بالهادي حرم الغزواني، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مديرة عامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة فاتن بالهادي حرم الغزواني، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مديرة عامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة، لتمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيدة فاتن بالهادي حرم الغزواني، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مديرة عامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات، تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3503 لسنة 2012 المؤرخ في 28 ديسمبر 2012 المتعلق بتسمية السيدة فاتن بالهادي حرم الغزواني، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مديرة عامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة فاتن بالهادي حرم الغزواني، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مديرة عامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة، لتمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيدة فاتن بالهادي حرم الغزواني، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مديرة عامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات، تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2015.
وزير التجارة
رضا الأحول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون