قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمي السيد عبد الرؤوف الصالح عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد حسن العوني.
سمي السيد عبد الرؤوف الصالح عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد حسن العوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون