قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 17 جوان 2015.
سمّيت السيدة عطف بالقاضي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط، خلفا للسيد وليد الذهبي.
سمّيت السيدة عطف بالقاضي متصرفة ممثلة لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط، خلفا للسيد وليد الذهبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون