قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّي السيد أحمد مصباح متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، عوضا عن السيد يونس المصمودي وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
سمّي السيد أحمد مصباح متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، عوضا عن السيد يونس المصمودي وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون