Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 12 جوان 2015.
سمّي السيد أحمد مصباح متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ، عوضا عن السيد يونس المصمودي وذلك ابتداء من 23 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟