Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 213 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 أفريل 2025 يتعلّق بشروط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 213 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 أفريل 2025 يتعلّق بشروط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يؤمّن صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التعويض عن أضرار جوائح الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والبرد والثلوج.
وتشمل المجالات المعنيّة بتدخّلات الصندوق الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية.
كما تشمل الأنشطة المعنيّة بتدخّلات الصندوق الزراعات الكبرى كالحبوب والأعلاف والزراعات الصناعية والبقوليات والخضروات والأشجار المثمرة وتربية الماشية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ يتمّ بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوزير المكلّف بالمالية الإقرار بحصول الجوائح الطبيعية وضبط الأنشطة والمناطق المجاحة والمدّة الزمنية التي وقعت فيها الجائحة.
الفصل 3 ـ تُحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وطنية للجوائح الطبيعية تكلّف بالإشراف على صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وتتركّب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
أو من ينوبه: رئيس.
- عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو مقرر.
- عن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو.
- عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو.
- عن الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو.
- عن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو.
- عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عن وزارة الدفاع الوطني: عضو.
- عن وزارة الداخلية: عضو.
- عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية: عضو.
- عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية: عضو.
- عن الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية: عضو.
- عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية: عضو.
- عن الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية: عضو.
- عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضو.
- عن المعهد الوطني للرصد الجوي: عضو.
يتمّ أعضاء اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الهياكل المعنيّة.
يمكن لرئيس اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعقد اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفّر النصاب في الاجتماع الأوّل، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان للنظر في المسائل المدرجة بنفس جدول الأعمال في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع الأوّل مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تدوّن قرارات اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية والمداولات المتعلقة بها في محاضر يتم إمضاؤها من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 ـ تضطلع اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية على وجه الخصوص بـــ:
- البت في طبيعة الجائحة بناء على دليل إجراءات يضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- تحديد المناطق المجاحة.
- ضبط الأنشطة الفلاحية والجوائح الطبيعية التي ستنتفع بتدخلات الصندوق بالاعتماد على المؤشرات المضبوطة بدليل الإجراءات.
- متابعة أعمال اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية ومراقبتها.
- دراسة تقارير الفرق الفنية المكلّفة بالاختبارات والمعاينة وملفات التعويض المحالة إليها من اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية والبت فيها واتخاذ القرارات الملائمة.
تلتزم اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية في ممارستها لمهامها بمراعاة التوازنات المالية للصندوق.
الفصل 6 ـ تُحدث بكلّ مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية جهوية للجوائح الطبيعية تتركّب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية: رئيس.
- رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي: عضو مقرر.
- رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية: عضو.
- رئيس دائرة التمويل والتشجيعات: عضو.
- رئيس دائرة الإنتاج النباتي: عضو.
- رئيس دائرة الإنتاج الحيواني: عضو.
- رئيس دائرة الصيد البحري: عضو.
- رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي بالمعتمديات المعنية: أعضاء.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
يعيّن أعضاء اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية بمقرر من المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية المعنيين.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 8 ـ تضطلع اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية، في آجال تحددها اللجنة الوطنية، بالمهام التالية:
- دراسة الملفات الخاصة بالاكتتاب في الصندوق وبالتصريح بالأضرار بالنسبة إلى الفلاحين والصيادين البحريين استنادا إلى المؤشرات التي يضبطها الوزير المكلّف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بداية كل موسم أو دورة إنتاج طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الأمر وطبقا للشروط الواردة بالفصل 12 منه.
- التثبت من صحّة المعطيات المقدّمة من قبل المنخرطين عن طريق معاينات ميدانية.
- الإذن للفرق الفنية بالشروع في الاختبارات والمعاينات الميدانية وإعداد تقارير في المساحات المتضررة وتقدير قيمة وذلك بعد إقرار حصول جائحة طبيعية أو عند تلقي إعلام باشتباه حصول جائحة من قبل المصرّح.
- دراسة تقارير الفرق الفنية المكلّفة بالاختبارات والمعاينة وملفات التعويض وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
- إحالة التقارير التي تعدها حول أنشطتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية تتضمّن خاصّة بيانات حول الانخراط في الصندوق وملفات التعويض.
- التثبت من سلامة الوضعية للمنتفعين بتدخلات الصندوق قبل صرف التعويضات.
- تعريف الفئات المعنية بخدمات الصندوق من خلال الأعمال الإرشادية والاتصالية.
كما تتولى اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية تنفيذ كل المهام الأخرى التي تكلّفها بها اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
الفصل 9 ـ يُحدث بكل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية فريق فنّي يتكوّن من أعوان الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على المستوى الجهوي، يتمّ أعضائه بقرار من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني.
تكلّف الفرق الفنية بإجراء الاختبارات ومعاينة حصول الجوائح الطبيعية وتقدير قيمة الأضرار والمساحات المتضررة وترفع تقريرا في الغرض إلى اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية.
الفصل 10 ـ تضبط اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية مبلغ التعويض لكل متضرر بناء على اختبار الأضرار التي تمّت معاينتها والمضمّنة بتقرير الفريق الفني للاختبارات والمعاينة المحال إليها من قبل اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية.
يؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مبلغ التعويض مدى تقدّم الأشغال والنفقات التي تم صرفها ولا يمكن أن يفوق التعويض في كل الحالات قيمة الأضرار الفعلية.
يتمثل التعويض في استرجاع جزء من نفقات الإنتاج التي تحمّلها المتضرّر جرّاء الجائحة منذ بداية المواسم الفلاحية
أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر.
تُحدّد نسبة خمسة وعشرين بالمائة كحد أدنى من نسبة الأضرار للحصول على التعويض.
لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى للتعويض ستين بالمائة من نفقات الإنتاج وتحتسب على أساس نسبة الضرر.
ولا يمكن في جميع الحالات إسناد تعويضات تفوق تسعين بالمائة من الموارد المتوفرة لدى الصندوق.
الفصل 11 ـ تسند التعويضات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري موزّعة حسب الولايات.
ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية صرف التعويضات للمتضررين في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ صدور القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 12 ـ ينتفع بالتعويض المكتتبون بالصندوق الذين تضرروا إثر حصول جائحة من الجوائح التي يشملها مجال تدخل الصندوق والذين يستظهرون في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لدى المصالح الجهوية للتنمية الفلاحية بملف اكتتاب في الصندوق يتضمّن الوثائق التالية:
- وثيقة اكتتاب وفق أنموذج متوفر لدى المصالح الجهوية للتنمية الفلاحية يتضمن بيانات يتم التنصيص فيها على الأنشطة التي يتعاطاها الفلاح أو الصياد البحري المعني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات أو المعرّف الجبائي بالنسبة إلى الذوات المعنوية.
- وصل في دفع المساهمة السنوية في الصندوق مسلّم من القباضة المالية المختصة ترابيا بناء على إذن بالقبض مسلّم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنيّة.
- وثيقة تفيد أنّ العقار الفلاحي في تصرّف المعني بالأمر.
- نسخ من الوثائق المثبتة للنفقات.
تسلّم المصالح الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة نسخة من وثيقة الاكتتاب للفلاح أو الصياد البحري.
الفصل 13 ـ تُحدّد مساهمة الفلاحين والصيادين البحريين المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بنسبة اثنين ونصف بالمائة من نفقات الإنتاج.
الفصل 14 ـ تتولى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا الأمر إتمام إجراءات إقرار حصول جائحة طبيعية طبقا لأحكام الفصل 2 منه والبت في الملفات الجارية التي لم يتم النظر فيها والمتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار للموسم 2023-2024 بعد إحالتها من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
الفصل 15 ـ تُلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 16 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 أفريل 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟