قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025.
تكلف السيدة هيفاء الشابي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان ببلدية رادس.
تكلف السيدة هيفاء الشابي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان ببلدية رادس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون