قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة العلمية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 أفريل 2025.
تسمى الأستاذة هندة جموسي حرم كمون رئيسا للجنة العلمية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الأستاذة فائقة بن مامي، وذلك ابتداء من 18 مارس 2025.
تسمى الأستاذة هندة جموسي حرم كمون رئيسا للجنة العلمية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الأستاذة فائقة بن مامي، وذلك ابتداء من 18 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون