قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2025.
تكلف السيدة عزة شلبي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والنزاعات ببلدية تاكلسة.
تكلف السيدة عزة شلبي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والنزاعات ببلدية تاكلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون