Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025.
تكلف السيدة إكرام عمامو، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية وتنمية الموارد ببلدية القلعة الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟