قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 مارس 2025.
تكلف السيدة إكرام عمامو، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية وتنمية الموارد ببلدية القلعة الكبرى.
تكلف السيدة إكرام عمامو، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية وتنمية الموارد ببلدية القلعة الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون